بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلي بعد أربعا قال فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلي أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين " رواه مسلم قال أصحابنا ولان العلماء اجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الاتمام ولو كان الواجب ركعتين حتما لما جاز فعلها أربعا خلف مسافر ولا حاضر كالصبح (فان قالوا) الصبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندنا (قلنا) فكذا ينبغي لكم أن لا تصححوا الظهر في المسافر خلف متم ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالفطر والمسح ثلاثا وسائر الرخص: وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ثبت عنه القصر والاتمام كما ذكرنا من فعله ومن اقراره لعائشة فدل على جوازهما لكن القصر كان أكثر فدل على فضيلته ونحن نقول بها (والجواب) عن حديث " فرضت الصلاة ركعتين " ان معناه لمن أراد الاقتصار عليهما ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعا بين الأدلة ويؤيده ان عائشة روته وأتمت وتأولت ما تأول عثمان وتأويلهما أنهما رأياه جائزا هذا هو الصحيح عند العلماء في تأويله وقد قيل فيه غير ذلك مما لا يصح وقد أوضحت فساده في شرح صحيح مسلم ولان المخالفين اضمروا فيه أقرت صلاة السفر إذا لم يقتد بمقيم وأضمرنا فيه إذا أراد القصر وليس اضمارهم بأولى من اضمارنا ومما يوجب تأويله ان ظاهره ان الركعتين
(٣٤١)