إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة وهذا أقوى في الدليل ولكن المشهور في المذهب طرد القولين في جميع الصلوات فرضها ونفلها قال أصحابنا فان منعنا الاستخلاف أتم المأمومون صلاتهم فرادى وان جوزناه فيشترط كون الخليفة صالحا لامامة هؤلاء المصلين فلو استخلف لامامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم إلا أن يقتدوا بها وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت وقلنا بالصحيح أنه لا تصح إمامتهم قال امام الحرمين ويشترط الاستخلاف على قرب فلو فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده وأما صفة الخليفة فان استخلف مأموما يصلى تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق وسواء كان مسبوقا أم غيره وسواء استخلفه في الركعة الأولى أو غيرها لأنه ملتزم لترتيب الامام باقتدائه فلا يؤدى إلى المخالفة فان استخلف أجنبيا فثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور انه ان استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية جاز لأنه لا يخالفهم في الترتيب وان استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الامام وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الامام فيقع الاختلاف (والوجه الثاني) وهو قول الشيخ أبى حامد ان استخلفه في الأولى جاز وان استخلفه في غيرها لم يجز لأنه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهر وكان ترتيب غير ملتزم لترتيب الامام (والوجه الثالث) وبه قطع جماعة منهم امام الحرمين انه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا قال امام الحرمين فلو قدم الامام أجنبيا لم يكن خليفة بل هو عاقد لنفسه صلاة فان اقتدى به المأمومون فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب لان قدوتهم انقطعت بخروج الامام والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الامام فيقعد موضع قعوده ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الامام من الصلاة فلو اقتدى المسبوق في ثانية الصبح ثم أحدث الامام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها وتشهد ثم يقنت في الثانية لنفسه ولو كان الامام قد سها قبل اقتدائه أو بعده سجد في آخر صلاة الامام وأعاد في آخر صلاة نفسه على أصح القولين كما سبق وإذا تمت صلاة الامام قام لتدارك ما عليه والمأمومون بالخيار ان شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة وان شاءوا صبروا جلوسا ليسلموا معه هذا كله إذا عرف
(٢٤٣)