فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز على قوله في الأم وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجز لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش وان سلم الامام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان (أحدهما) يجوز كما يجوز في الصلاة والثاني لا يجوز لان الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف) * (الشرح) حديث عائشة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وخروجه وتأخر أبي بكر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس رواه البخاري ومسلم (قولها) أبو بكر رجل أسيف أي حزين قوله صلى الله عليه وسلم " أي في صواحب يوسف تظاهرهن على ما بردن والحاحهن فيه كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف صلى الله عليه وسلم عن رأيه في الاعتصام فحماه الله الكريم منهن والمشهور في أكثر روايات الحديث صواحب وفى المهذب صواحبات والأول أحرى على اللغة (وقوله) في المهذب فمر عليا فليصل بالناس ليس لعلي ذكر في هذا الموضع في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المشهورة ووقع في المهذب يبكى ولا يستطيع في الموضعين وفى الصحيح زيادة فلا يستطيع أن يصلي بالناس وفى بعض روايات الصحيح لا يسمع الناس وفى بعضها لا يقدر على القراءة قوله فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة هي - بسكر الخاء - أي نشاطا وقوة وقول المصنف فيشوش هذه اللفظة معدودة عند جماهير أهل اللغة في لحن العوام قالوا وصوابه فيهوس ومعناه يخلط وغلط أهل المعرفة الليث والجوهري في تجويزهما التشويش قال ابن الجواليقي في كتابه لحن العوام اجمع أهل اللغة على أن التشويش لا أصل له في العربية وأنه من كلام المولدين وخطؤا الليث فيه: أما أحكام الفصل فقال أصحابنا إذا خرج الامام عن الصلاة بحديث تعمده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخر أو بلا سبب ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران (الصحيح) الجديد جوازه للحديث الصحيح (والقديم) والاملاء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استخلف أبا بكر رضي الله عنه مرتين مرة في مرضه ومرة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصلي أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم " ومن أصحابنا من قطع بالجواز وقال
(٢٤٢)