استحبابه وحكاه ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلز وعبد الرحمن بن أبي ليلي وهم تابعيون وعن أحمد واسحق وأبى ثور ينتظره ما لم يشق على أصحابه وعن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والمزني وداود لا ينتظره واستحسنه ابن المنذر * واحتج لهؤلاء بعموم الأحاديث الصحيحة في الامر بالتخفيف وبان فيه تشريكا في العبادة وبالقياس على الانتظار في غير الركوع * واحتج أصحابنا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف للحاجة والحاجة موجودة وبحديث أبي سعيد الخدري الذي سبق قريبا " ان رجلا حضر بعد فراغ الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فصلي معه رجل " وهو حديث صحيح كما سبق وفيه دليل لاستحباب الصلاة لاتمام صلاة المسلم فهذان الحديثان هما المعتمد واما الحديث الذي احتج به المصنف والأصحاب عن ابن أبي أوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم " فرواه أحمد بن حنبل وأبو داود عن رجل لم يسم عن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمي بعض الرواة هذا الرجل طرفة الحضرمي والحديث ضعيف والمعتمد ما قدمناه والقياس على رفع الامام صوته بالتكبير لمصلحة المأموم: والجواب عن احتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين (أحدهما) انا لا نخالفها لان الانتظار الذي نستحبه هو الذي لا يفحش ولا يشق عليهم كما سبق (والثاني) أنها محمولة على ما إذا لم تكن حاجة بدليل انتظاره صلى الله عليه وسلم في صلاة
(٢٣٣)