والاعذار كثيرة وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة وألحقوا به ما إذا ترك الامام سنة مقصودة كالتشهد الأول والقنوت واما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل فهل هو عذر فيه وجهان (أصحهما) أنه عذر وبه قطع المصنف لأنه حمل حديث معاذ عليه (والثاني) لا وبه قطع الشيخ أبو حامد هذا كله إذا قطع المأموم القدوة الامام بعد في صلاة صحيحة في غير صلاة الخوف فاما إذا بطلت صلاة الامام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتي بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف اما إذا فارقوا الامام في صلاة الخوف ففيه تفصيل مذكور في بابه ولو نوى الصبح خلف مصلى الظهر وتمت صلاة المأموم فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الامام ويسلم معه وهذا أفضل وان شاء نوى مفارقته وسلم وتبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة وكذا فيما أشبهها من الصور ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوى المفارقة في صلاة فرض أو نفل ومذهب مالك وأبي حنيفة بطلان صلاة المفارق وعن أحمد روايتان كالقولين *
(٢٤٧)