صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا على له انه سها بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لان المأموم أتم صلاته يقينا فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الامام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للامام وانه غالط فيها ولو لم يسجد الإمام الا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو ترك الامام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص وقال المزني وأبو حفص لا يسجد وقد ذكر المصنف توجيههما ولو سلم الامام ثم عاد إلى السجود نظر ان سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى الصلاة وسنوضحهما إن شاء الله تعالى وإن كان
(١٤٥)