وجوزناه فصلى الامام ثلاثا وقام إلى رابعته فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم فلو كان لم يسه في ركعته لكن سها امامه سجد أيضا فلو كان قد سها في ركعته وسها أيضا امامه في اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص وفى وجه يسجد أربع سجدات أما إذا سها المسبوق في تداركه فإن كان سجد مع الامام وقلنا لا يعيده سجد لسهوه سجدتين وان قلنا يعيده أو لم يكن الامام سجد فوجهان (الصحيح) المنصوص يسجد سجدتين (والثاني) أربع سجدات ولو أنفرد بركعة من رباعية وسها فيها ثم نوى متابعة امام يصلي ركعتين وجوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة وسها امامه ثم قام بعد سلام الامام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجه (أصحها) يسجد سجدتين والثاني
(١٤٩)