تحريم الجميع وفى مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيها وجهان مشهوران أصحهما يحرم وبه قطع المتولي والبغوي لأنه متخذ للمصحف منسوب إليه كالجلد والثاني يجوز واختاره الروياني في مس الصندوق أما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه قال أبو محمد الجويني في الفروق وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان وأما إذا تصفح أوراقه بعود ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يجوز لأنه غير مباشر له ولا حامل والثاني لا يجوز ورجحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي بعض المصحف ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فهو حرام هكذا صرح به الجمهور منهم الماوردي والمحاملي في المجموع وامام الحرمين والغزالي والروياني وغيرهم وفرقوا بينه وبين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره بخلاف العود قال امام الحرمين ولان التقليب يقع باليد لا بالكم قال ومن ذكر فيه خلافا فهو غالط وشذ الدارمي عن الأصحاب فقال إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان وان مسه بعود جاز: وأما إذا حمل المصحف في متاع فوجهان حكاهما الماوردي والخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور ونقله الماوردي والبغوي عن نص الشافعي يجوز لأنه غير مقصود والثاني يحرم لأنه حامله حقيقة ولا أثر لكون غيره معه كما لو حمل المصلي متاعا فيه نجاسة فان صلاته تبطل قال الماوردي وصورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان بخلافه لم يجز وإنما قاس المصنف على ما إذا كتب كتابا إلى دار الشرك فيه آيات لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى دار الشرك كتابا فيه شئ من القرآن مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر فدل على أن الآيات في ضمن كتاب لا يكون لها حكم المصحف والله أعلم: وأما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القرآن أو كتاب حديث فيه أيات أو دراهم أو ثوب أو عمامة طرز بآيات أو طعام نقش عليه أيات فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما بالاتفاق جوازه وقطع به امام الحرمين والبغوي وجماعات ومنهم من قطع به في الثوب وخص الخلاف بالدراهم وعكسه المتولي فقطع بجواز مس كتاب الفقه وجعل الوجهين في مس ثوب أو خشبة أو حائط أو طعام أو دراهم عليها أيات وكذا ذكر غيره الوجهين في مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس بمصحف ولا في معناه قال المتولي وغيره إذا لم نحرمه فهو مكروه وفيما قالوه نظر وقال الماوردي الدراهم والدنانير المنقوشة بقرآن ضربان ضرب لا يتداوله الناس كثيرا ولا
(٦٨)