وكذا نقله المتأخرون عن الشيخ أبي حامد وكذا قطع بما قاله أبو حامد وابن الصباغ وآخرون ونقله صاحب البيان عن أكثر أصحابنا وحكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن أبي حامد ثم قال وهذا خطأ بيقين لأنه يحتمل أن يكون اليوم الأخير حيضا فيعقبه خمسة عشر طهرا من الشهر الثاني فلا يبقى بعد ذلك من الشهر الثاني ما يسع حيضتين قال وكذا قوله إن الخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين ليس بصحيح فيما سوى الشهر الأول قال فالصواب في هذا ان يقال هذا الذي قالته لا يتصور فكأنها لم تقل شيئا فهي متحيرة لا تحفظ شيئا قال وإنما يصح ما ذكره أبو حامد فيما إذا قالت لي حيضتان في شهر بعينه فيكون حكمها في ذلك الشهر بعينه ما ذكره وتكون فيما سواه متحيرة هذا كلام أبى الطيب: وهذا الانكار الذي أنكروه على أبي حامد متوجه على ما نقلوه من عبارة أبى حامد أنها قالت لي في كل شهر حيضتان والذي رأيته أنا في تعليق أبي حامد إذا قالت لي حيضتان من الشهر والباقي طهر وهذه العبارة لا تقتضي تكرر ذلك في كل شهر: واعلم أن الشيخ أبا حامد ارفع محلا وأعظم مرتبة من أن يخفى عليه هذا الذي نقلوه عنه وهو خطأ ظاهر لا يخفى على أقل متفقه شرح باب الحيض فيتعين حمل كلام الشيخ أبى حامد على ما نقلته عن تعليقه انها قالت لي في الشهر الفلاني حيضتان فيكون حكمها ما ذكره وقد وافق عليه القاضي أبو الطيب كما سبق ولا شك في صحة هذا وعبارته تقتضيه: وأما عبارة من يقول ذلك فيما إذا قالت لي في كل شهر حيضتان فمحمولة على هذا ومعناها لي في كل شهرا حيضة حيضتان وكنت أحيض في صفر وجمادى
(٤٨٩)