وشوال مثلا فحصل ان كلام أبي حامد صحيح وانه ينبغي الا يجعل بينه وبين أبى الطيب خلاف:
والله أعلم * وأما قول المصنف يحتمل ما بين الأقل والأكثر فمعناه انه يحتمل ان حيضها ثلاثة أيام يومان في آخر الشهر ويوم في أوله ويحتمل عكسه يحتمل انه أربعة بعضها في أوله وبعضها في آخره وكذا خمسة وستة وسبعة وما بعدها إلى خمسة عشر بعضها في أوله وبعضها في آخره ويحتمل ان الحيض الأول في اليوم الأول ويحتمل في الثاني أو الثالث أو الثالث عشر وما بينهما والمقصود حيضتان بينهما خمسة عشر للطهر: وأما قوله فيلزمها ان تتوضأ وتصلى في اليوم الأول لأنه طهر مشكوك فيه فسببه انه يحتمل ان الحيض الأول بعد اليوم الأول لقوله يحتمل ما بين الأقل والأكثر كما بيناه وأما قوله ومن السابع عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه فقد يتوهم من لا يفكر أن الطهر في هذه المدة على صفة واحدة وليس كذلك بل تتوضأ في السابع عشر لأنه لا يحتمل الانقطاع بل تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع في كل وقت وهذا متفق عليه أطبق أصحابنا الذين ذكروا المسألة على التصريح به وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه فرعا حسنا لهذه المسألة فقال لو قالت لي في الشهر يعنى شهرا معينا حيضتان ولي فيه طهر واحد متصل فاليوم الأول حيض بيقين لأنا لو جعلناه مشكوكا فيه لصار لها طهران وقد قالت طهر واحد ثم يحتمل ما احتملت المسألة الأولي أن تكون