[فوق حائل رقيق حكى عن ربيعة ومالك في رواية عنهما (السابع) ان لمس من تحل له لم ينتقض وان لمس من تحرم عليه انتقض حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه ولا يصح هذا عن أحد إن شاء الله * واحتج لمن قال لا ينتقض مطلقا بحديث حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ: وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء) وبحديث عائشة المتقدم أن يدها وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو صحيح كما سبق وبالحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها) رواه البخاري ومسلم: وبحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلى وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها) وفى رواية للنسائي باسناد صحيح (فإذا أراد أن يؤثر مسني برجله) واحتجوا بالقياس على المحارم والشعر قالوا ولو كان اللمس ناقضا لنقض لمس الرجل الرجل كما أن جماع الرجل الرجل كجماعه المرأة * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (أو لمستم النساء) واللمس يطلق على الجس باليد قال الله تعالى (فلمسوه بأيديهم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه (لعلك قبلت أو لمست) الحديث ونهي عن بيع الملامسة وفى الحديث الآخر (واليد زناها اللمس) وفى حديث عائشة قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس: قال أهل اللغة اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع قال ابن دريد اللمس أصله باليد ليعرف مس الشئ وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعر:
وألمست كفي كفه طلب الغنى * ولم أدر أن الجود من كفه يعدى قال أصحابنا ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا فمتى التقت البشرتان انتقض سواء كان بيد أو جماع. واستدل مالك ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه (قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده