والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلي إحداهما بالتيمم الأول والثانية بالثاني وان نسي صلاتين من يومين فإن كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم وليلة وإن كانتا متفقتين لزمه أن يصلي عشر صلوات فيصلى خمس صلوات بتيمم ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات وان شك هل هما متفقتان أو مختلفتان لزمه أن يأخذ بالأشد وهو انهما متفقتان] * [الشرح] إذا نسي صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعرف عينها لزمه أن يصلى الخمس فان أراد أن يصليها بالتيمم فوجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يجب لكل واحدة تيمم وهو قول ابن سريج والخضري واختاره القفال فعلى هذا قال البندنيجي يجب لكل واحدة طلب الماء ثم التيمم والثاني يكفيه تيمم واحد كلهن وهو الصحيح وبه قال ابن القاص وابن الحداد وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه المصنفون ونقله الغزالي في البسيط عن عامة أصحابنا ثم قال أبو الحسن بن المرزبان والشيخ أبو علي السنجي هذا الخلاف مفرع على المذهب وهو أنه لا يشترط تعيين الفريضة في نية التيمم فان قلنا بالوجه الضعيف أنه يشترط تعيين الفريضة وجب لكل صلاة تيمم بلا خلاف واختار الدارمي أن الخلاف جار هنا سواء شرطنا التعيين أم لا وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا وهو الأصح أما إذا نسي صلاتين من يوم وليلة فان قلنا في الواحدة يلزمه خمس تيممات فهنا أولى وان قلنا بالمذهب أنه يكفيه تيمم فهو هنا مخير ان شاء عمل بطريقة ابن القاص صاحب التلخيص وهي أن يتيمم لكل صلاة من الخمس وان شاء عمل بطريقة ابن الحداد وهي أن يصلى ثماني صلوات بتيممين فيصلى بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عما عليه بيقين لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين فإن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وإن كانتا الصبح والعشاء حصلت الصبح بالأول والعشاء بالثاني وإن كانت إحداهما في الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك: هكذا صرح الأصحاب بأنه مخير بين طريقتي ابن القاص وابن الحداد وحكي الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين يصلى بكل تيمم الخمس وهذا ليس بشئ ثم المشهور والمستحسن عند الأصحاب طريقة ابن الحداد وعليها يفرعون ولها ضابطان أحدهما وهو الذي نقله صاحب البيان أن يضرب عدد المنسي في عدد المنسي منه ثم يزيد المنسي على ما حصل من الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع ثم يضرب المنسي في نفسه فما بلغ نزعته من الجملة المحفوظة فما بقي فهو
(٢٩٦)