يقال لم يجد الا بعد الطلب ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله الا بعد ثبوت العدم كالصوم في الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة ولا يصح الطلب الا بعد دخول الوقت لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده ونظر حواليه وإن كان معه رفيق سأله عن الماء] * [الشرح] في الفصل مسائل إحداها لا يجوز لعادم الماء التيمم الا بعد طلبه هذا مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة ان ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا واحتج له بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدله كما لو عدم الرقبة في الكفارة ينتقل إلى الصوم واحتج أصحابنا بقوله تعالى (فلم تجدوا) قال الشافعي والأصحاب لا يقال لم يجد الا لمن طلب فلم يصب فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد ونقلوا هذا عن أهل اللغة قالوا ولهذا لو قال لوكيله اشتر لي رطبا فإن لم تجد فعنبا لا يجوز أن يشترى العنب قبل طلب الرطب وبالقياس على الرقبة في الكفارة والهدى في التمتع فإنه لا ينتقل إلى بدلهما الا بعد طلبهما في مظانهما وبالقياس على الحاكم فإنه لا ينتقل إلى القياس الا بعد طلب النص في مظانه ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب فوجب طلبه كالقبلة: وأما قياسهم على الرقبة فرده أصحابنا وقالوا لا ينتقل إلى الصوم الا بعد طلب الرقبة في مظانها والله أعلم * (المسألة الثانية) هذا الذي أطلقه المصنف من القطع بوجوب الطلب بكل حال هو الذي أطلقه العراقيون وبعض الخراسانيين وقال جماعات من الخراسانيين ان تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب وبهذا قطع امام الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره الروياني ومنهم من ذكر فيه وجهين: قال الرافعي أصح الوجهين في هذه الصورة أنه لا يجب الطلب: قال امام الحرمين إنما يجب الطلب إذا توقع وجود الماء توقعا قريبا أو مستبعدا فان قطع بان لا ماء هناك بأن يكون في بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء لم نكلفه التردد لطلبه لان طلب ما يعلم استحالة وجوده محال ثم هذا الذي ذكره هؤلاء هو فيما إذا تيقن أن لا ماء هناك فاما إذا ظن العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلاف عند جميعهم وصرحوا كلهم به الأصحاب الا بانة فإنه حكي فيه وجهين وأنكرهما امام الحرمين
(٢٤٩)