عليه وقال لست أثق بهذا النقل وأنما الوجهان في التيمم الثاني كما سنذكره إن شاء الله تعالى (الثالثة) قال أصحابنا لا يصح الطلب الا بعد دخول الوقت ودليله ما ذكره المصنف فان طلب وهو شاك في دخول الوقت ثم بان انه وافق الوقت لم يصح طلبه صرح به الماوردي وآخرون كما قلنا في التيمم نفسه وكما لو صلى شاكا في الوقت أو إلى جهة بغير اجتهاد فوافق فإنه لا يصح وقد سبقت هذه القاعدة في فرع في باب مسح الخف فان قيل إذا طلب قبل الوقت فدخل الوقت ولم يفارق موضعه ولا تجدد ما يحتمل وجود ماء كان طلبه ثانيا عبثا فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل وغيره انه إنما يتحقق عدم وجود ماء إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شئ وهذا يكفيه في الطلب بعد دخول الوقت * والله أعلم * (فرع) لو طلب في أول الوقت وأخر التيمم فتيمم في آخر الوقت جاز ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب صرح به البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون (الرابعة) في صفة الطلب قال أصحابنا أول الطلب أن يفتش رحله ثم ينظر حواليه يمينا وشمالا وقداما وخلفا ولا يلزمه المشي أصلا بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو في مكانه هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي معه أو المخلف في رحله فان خاف لم يلزمه المشي إليه قال الشافعي في البويطي (وليس عليه أن يدور في الطلب لان ذلك أكثر ضررا عليه من اتيان الماء في الموضع البعيد وليس ذلك عليه عند أحد) هذا نصه بحروفه وهكذا ذكر الطلب الأصحاب في الطريقتين كما ذكرته وحكى امام الحرمين هذا عن صاحب التقريب ثم حكى عن شيخه أنه يتردد قليلا قال الامام وليس بينهما اختلاف عندي بل ذلك يختلف باختلاف الأرض فنضبطه ونقول لا يلزمه أن يبعد عن منزل الرفقة نصف فرسخ ولا نقول لا يفارق الخيام بل يطلب من موضع لو انتهي إليه واستغاث بالرفقة لم يبعد عنه غوثهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم ويختلف باختلاف الأرض واستوائها فان وصله نظره كفى والا تردد قليلا وتابع الغزالي وغيره الامام في هذا الضبط قال الرافعي بعد حكايته كلام الامام هذا الضبط لا يوجد لغير الامام لكن الأئمة بعده تابعوه عليه
(٢٥٠)