بأن الغالب من أحواله والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم اكمال الوضوء وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين كما توضأ ثلاثا ثلاثا في معظم الأوقات وبين الجواز بمرة مرة في بعضها وعلى هذا إنما غسل القدمين بعد الفراغ للتنظيف: قال أصحابنا وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو اخره أو فعله في أثناء الغسل فهو محصل سنة الغسل ولكن الأفضل تقديمه ولم يذكر الجمهور ماذا ينوى بهذا الوضوء: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لم أجد في مختصر ولا مبسوط تعرضا لكيفية نية هذا الوضوء الا لمحمد بن عقيل الشهرزوري فقال يتوضأ بنية الغسل قال إن كان جنبا من غير حدث أصغر فهو كما قال وإن كان جنبا محدثا كما هو الغالب فينبغي أن ينوى بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر لأنا ان أوجبنا الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر لأنه لا يشرع وضوآن فيكون هذا هو الواجب وان قلنا بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف: وقال الرافعي رحمه الله في مسألة من أحدث وأجنب ان قلنا يجب الوضوء وجب افراده بالنية لأنه عبادة مستقلة وان قلنا لا يجب لم يحتج إلى افراده بالنية وذكر صاحب البيان هذا الذي ذكره الرافعي احتمالا ولا خلاف انه لا يشرع وضوآن سواء كان جنبا محدثا أم جنبا فقط وسيأتي ايضاحه بدليله في مسألة من أحدث وأجنب إن شاء الله تعالى: وأما قول المصنف يغسل ما على فرجه من الأذى فكذا قاله الشافعي والأصحاب ومرادهم ما على القبل والدبر من نجاسة كاثر الاستنجاء وغيره وما على القبل من منى ورطوبة فرج وغير ذلك فالقذر يتناول الطاهر والنجس: ونقل الرافعي عن ابن كج وغيره وجهين في أن المراد بالأذى النجاسة أم المستقذر كالمني والصحيح إرادتهما جميعا وأما قول المصنف الواجب منه ثلاثة أشياء أحدها إزالة النجاسة فكذا قاله شيخه القاضي أبو الطيب والماوردي في الاقناع والمحاملي في المقنع وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والشاشي والشيخ نصر وآخرون
(١٨٣)