ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه ثم يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه لان عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك والواجب من ذلك ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته وما زاد على ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي) [الشرح] حديثا عائشة وميمونة صحيحان رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما مفرقين وفيهما مخالفة يسيرة في بعض الألفاظ وحديث جبير بن مطعم صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الصحيح كما ذكره المصنف ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مختصرا ولفظه فيهما (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات) فعلى هذا لا دلالة فيه لمسألة الكتاب وعلى رواية احمد وجه الدلالة ظاهر وقد جاء في الصحيحين في حديثي عائشة وميمونة الاقتصار على إفاضة الماء وقوله يحثى ثلاث حثيات صحيح يقال حثيت وأحثى حثيا وحثيات وحثوت أحثو حثوا وحثوات لغتان فصيحتان وسائر جسده أي باقيه وجبير بن مطعم بضم الميم وكسر العين وهذا لا خلاف فيه وإنما نبهت على كسر العين مع أنه ظاهر لأني رأيت بعض من جمع في ألفاظ الفقه قال يقال بفتح العين وهذا غلط لاشك فيه ولا خلاف * وكنية جبير أبو محمد أسلم سنة سبع وقيل ثمان وكان من سادات قريش وحلمائهم توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين رضي الله عنه * أما أحكام الفصل فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة سمي الله تعالى وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء بسم الله فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد بها القرآن وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما انه لا يستحب التسمية للجنب وهذا ضعيف لان التسمية ذكر ولا يكون قرآنا الا بالقصد كما سبق في الباب الماضي ولم
(١٨١)