____________________
النفي وهو ظاهر الاز في قوله حين العلم به اي سواء علم لسنة أو أكثر (1) وقد تقدم لا بدون ذلك ولذا حذفه في الأثمار (2) ولا حد عليه لكونها مصادقة قرز (3) لان للولد حق النسب فلا يبطل بتصادقهما (4) وإذا ادعت المرأة انها جومعت وهي مكرهة أو ما يجري مجرى الاكراه لم ينتف نسب هذا الولد عن أبيه اه هداية (5) للزنى إذا كمل الاقرار قرز (6) إذ لا ثمرة له بعد الموت اه زهور بل ثمرته لحوق النسب إذ يقال فلان ابن فلان كالحي اه المؤلف يصح بعده وله فائدة وهو الميراث من الأب لأبي المنفي كما تقدم (7) أو هما (*) أو الإمام (8) وإذا مات الحاكم أو عزل قبل الفسخ والنفي فالنكاح والنسب باقيان حتى يفعل ذلك حاكم آخر اه ن لفظا قيل ولا بد من إعادة اللعان عند الحاكم الآخر ولو كان الحاكم حاضرا عند الأول قرز (9) فان قيل كيف يرث الولد لو مات قبل تفريق الحاكم وهو ناف لنسبه قلنا الإرث يتبع النسب والنسب استقر بموته ولهذا لو قال رجل لأخيه لست أخا لي ثم مات ورثه لان النسب لم ينتف الا باللعان والحكم اه تعليق س (10) ويتلاعن الزوجان لسقوط الحد حد القذف اه ن (11) المسألة قد تقدمت في قوله ويكفي لمن ولد بعده فقوله في الشرح هنا وكذا لو نقى ولدا لها وحكم الحاكم ثم جاءت بولد الخ تكرار (12) صوابه من يوم الوضع قرز (*) يعني وولدته حيا وان ولدته ميتا وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نفى الحي لتعذر نفي الميت ويثبت نسبه وإن كان يعرف انه من بعد اللعان لم يبطل نفي الأول ويعرف ذلك بقول النساء قرز (13) ويحد للقذف وتنقضي العدة (14) من يوم وضع الأول قرز (15) بناء على أنها لم تقر بانقضاء العدة اه كب أو بعد اقرارها وقبل مضي ستة أشهر من اقرارها فيلحق