____________________
(1) لما نزلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا الآية قرأها النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال أرأيت يا رسول الله ان وجد رجل مع امرأته رجلا ان تكلم جلد وان قتله قتل وان سكت (حكت)؟ عن غيظ الا ان يأتي بأربعة شهداء وقد قضى الرجل حاجته ومضى فقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم كذلك نزلت يا عاصم فخرج فاستقبله صهره هلال ابن أمية فقال له ما وراءك فقال (شرا)؟ وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم شريك بن سحما فقال عاصم هذا والله سؤالي ما أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبرا النبي صلى الله عليه وآله فبعث إليها النبي صلى الله عليه وآله فقال حق ما يقول زوجك فأنكرت ذلك فلاعن بينهما وقال لا تجتمعان إلى يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ان وضعت ما في بطنها على صفة كذا فالولد لزوجها وان وضعت على صفة كذا وكذا فالولد لشريك فلما وضعت على الصفة التي رميت بها قال صلى الله عليه وآله لولا الايمان لكان لي ولها شأن اه ايضاح يعني الرجم اه شفاء (2) يعني رمي بها اه ح فتح وفي شرح البحر بقاء كلام الشرح على ظاهره (3) قال في جامع الأصول عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه شريك بن سحما الأنصاري والقول كونه يهودي غلط ومثله في البدر المنير (4) وقيل لابد من العلم لان اليمين تلزمه وهي لا تجوز الا مع العلم ولقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم اه بهران (5) وقد يجب إذا كان ثم ولد () وعلم أنه لم يقربها ذكره في الشفاء اه معيار وقيل لا يجب لان في اقتحام اللعان فضيحة وشهرة لا سيما عند ذوي المروءة اه بهران (1) واما قذف الأجنبي فلا يجوز لأنه عرض نفسه لوجوب الحد عليه ولو علم زناه الا إذا معه أربعة شهود أو ثلاثة ويكون هو الرابع لان مدعي الحسبة يصح أن يكون أحد الشهود ويكون الشهود ذكور أصول عدول اه ن () ولعل هذا يستقيم حيث علم زناها فإن لم يعلم لم يجب لجواز كونه من شبهة (1) قلت فيلزم ان يتزوج أخواته لأبيه وان لا يستترن اه مفتي وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في سقوط الواجب (6) بناء على الأغلب انه لا يعيش الا ذلك (7) يعني يثبته اه ح فتح (8) ولابد أن يكون مختارا وان لم يبحه الاكراه فلا يثبت اللعان معه لأنه فرع على ثبوت الحد اه مى (*) هكذا في اللمع وهو بناء على الأغلب انه لا يكون زوج المسلمة الا مسلما والا