حال لا يجب فيه حد نحو أن يقول زنيت وأنت مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة وقد كانت على ذلك (1) لم يجب اللعان لأنه لاحد عليها في هذه الحالات وكذا لا يجب اللعان أيضا لو قال لها زنيت وأنت يهودية أو مملوكة وقد كانت على ذلك (2) وقال أبو جعفر يجب اللعان في المملوكة ومن كانت ذمية * واعلم أن الرجل متى قذف
زوجته في حال الزوجية بأنها
زنت لزمه اللعان (ولو) أضاف الزني إلى (قبل العقد) ذكره ابوط (أو) لم يرمها بالزنى لكنه وقع منه (نسبة ولده منها (3) إلى
الزنى مصرحا) نحو أن يقول (4) هذا الولد زنيت به أو نحو ذلك (5) فيجب اللعان بينهما فاما الكناية فلا تكفى في
وجوب اللعان فلو قال هذا الولد ليس بابني لم يجب اللعان بمجرد هذا اللفظ (6) لأنه يحتمل انه أراد انه من
زوج آخر الا ان يفسره بالصريح وجب اللعان (قبل ولو) نفى ولده منها ونسبه إلى
الزنى بعد الطلاق و (بعد العدة) وجب اللعان بينهما بخلاف ما لو رماها بالزنى فقط بعد العدة لم يجب اللعان وإنما يجب الحد للقذف وهذه المسألة أعني صحة اللعان بعد العدة لنفي الولد أخذها بعض المذاكرين (7) من ظاهر قول الهادي عليلم * قال مولانا عليلم وفى المأخذ ضعف ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة ان أحكام الزوجية بعد انقضائها قد ارتفعت كلها فصارت كالأجنبية (و) الشرط التاسع أن يكون (ثم إمام) في الوقت (8) أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه (9) (و) الشرط العاشر ان (لا) يكون
للزوج (بينه (10) إذ لو كان
للزوج بينة وجب عليها الحد (و) الشرط الحادي
____________________
وهذه فائدة التصويب (1) لا فرق (*) في الاكراه قرز (2) فان اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج ما لم يعلم كذبه ذكره في التقرير اه ن وإنما كان القول قوله إنها كانت على ذلك وإن كان الظاهر معها لأنها تريد الزامه الحد بهذا الظاهر ومن أراد الزام الغير حقا بالظاهر لم يكن القول قوله كما هو مقرر في غير موضع (*) لا فرق (3) أو ولدها من غيره اه كب (4) هذا على قول أبي ط وض زيد وفيما يأتي على قول أبي ع اه وعن المفتي هذا مطلق مقيد بما يأتي في الحدود في قوله مصرحا () أو كانيا وعن حثيث ان هنا الاحتياط في الأنساب وفيما يأتي لان فيه هتك ستر فيقرر كل في موضعه () ليس البايين سواء لان القذف مبني على ما تحصل به الغضاضة وهي تحصل بالكناية كالصريح واللعان يشترط فيه الصريح فلا يكون في كلام أهل المذهب تناقض والله أعلم (5) من زنى (6) ويحد للقذف قرز (7) الفقيهان س ف (8) صوابه في البلد التي تليه قرز (9) لعله عند م بالله ومن معه انه لا يبطل بموت الإمام (10) وتقام قرز (*) ولو هو أحدهم وفي البيان من غيره (*) قال في البحر وله ان يلاعن لأجل نفي الولد ذكره الإمام ى وفي البيان ما لفظه وان جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال ح ليس له طلبه