____________________
(1) فيبطل الخلع ويكون رجعيا قرز (2) وثمة صورة رابعة وهي مسألة الحفيظ وهي حيث طلق الصغيرة على عوض وقبلت قال الإمام في الغيث وكذا على أصلنا وقرره في النجري ولم يكن عوضا ولا قبولا صحيحا إذ لا حكم لقبولها ذكر ذلك في بعض حواشي الاز وضعف ما في المتن وقرر المؤلف كلام الحفيظ كما قرره الفقيه س في شرحه (*) ولا يبرأ وإن أبرأت لأنه علق الطلاق ببراءة وذمته لا تبرأ لعدم النشوز اه غيث قرز (*) والأولى ان يسأل عن قصده فان قال أردت تحصيل العوض في المجلس أو لا نية له حمل العقد () وان قال أردت تحصيل العوض في اي وقت كان شرطا () في حال الغضب وعلى الشرط في حال الرضى (3) قول الفقيه ح عائد إلى قبل غالبا (4) وكذا إذا كان يعتقد ان الشرط كالعقد وقع وان لم يكن شئ من ذلك رجع إلى عرف الشرع ذكر معنى ذلك كله ض عامر قرز (*) (فائدة) إذا جاء العامي بحرف العقد في الطلاق هو لا يعرف العقد ولا الشرط فإنه يسأل عن قصده فان قصد براءة ذمته في المجلس وفي غيره حمل على الشرط وان قصد براءة ذمته في المجلس فقط حمل على العقد وان لم يعرف قصده أولا قصد له فإن كان في حال الغضب حمل على العقد وإن كان في حال الرضى حمل على الشرط أفتى بذلك كله الإمام المهدي أحمد بن يحيى قدس الله روحه في الجنة (5) والحجة ان عوض الخلع يقبل الجهالة ان خروج البضع لا قيمة له عندنا والعوض ليس بعوض عنه بل عن فعل الطلاق ولهذا لم يرد بالعيب ولا بالرؤية عندنا فلما لم يكن عوضا حقيقيا أشبه الاقرار والوصية قبل الجهالة مثلهما وسيأتي وجه قبولها للجهالات اه غيث (*) فان اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه ففي الشرط البينة عليها وفي العقد القول قولها مع يمينها لأنها قد طلقت بالقبول والأصل براءة الذمة اه ن (6) لان العوض فيه غير لازم (7) إذا كان مما يتعين والا لزم الغالب من النقدين (*) وعوض الخلع ليس فيه خيار رؤية ولا الرد بالعيب سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ذكر معناه في الكافي وأطلق في ن للمذهب ان له الخيار في سائر العيوب اه ن ولا فرق بين المعين وغير المعين وفي المعين يستحق قيمته غير معيب وفي غير المعين تسلم له أوكس الجنس غير معيب قرز (8) في غير معيب ما لم يعلمه قرز (9) اما لو قالت أنت طالق على كذا بهذا اللفظ وقبلت وتصادقا على أنه أراد مالا صح