____________________
غيرها إذا تولت العقد (1) ويعتبر نشوزها قرز (*) وهذا حيث لم يكن معينا وإن كان معينا وسلمه الحاكم إلى الغرماء أو تلف فلا شئ للزوج مع علمه ان لم يحصل منها تغرير وإن كان جاهلا لزمها قيمة القيمي ومثل المثلي له وعن ض عامر تلزم القيمة ولو كان عالما بالحجر لأنها مالكة بخلاف ملك الغير (2) ولو غير الحاجز (3) ولو مدبرة (4) (فرع) فلو خالع سيد الأمة على رقبتها ملكها الزوج ووقع الطلاق مقارنا للملك ثم الفسخ وبينهما ترتب ذهني فقط كما تقدم لصحة اجتماع الطلاق والفسخ اه معيار وبحر (5) الا ان تدلس بان سيدها اذن لها كان دين جناية في رقبتها اه ن (6) فان اذن بقدر معلوم كان الزائد في ذمتها قرز وان اذن لها مطلقا لزمه إلى قدر مهرها والزائد في ذمتها قرز (7) ولا يعتبر نشوزها الا ان تدلس ففي رقبتها ولعله لا يعتبر النشوز في التدليس إذ هو في التحقيق من مال سيدها ومع عدم التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها اه ح لي قرز (8) من الكتب (9) لفظ البيان وإن كانت مكاتبة فقال في البحر تكون كالأمة وفيه نظر بل يكون عليها إذا اذن لها سيدها لان اذن سيدها أباح لها التصرف وان لم ففي ذمتها ويعتبر نشوزها اه ح لي (*) والذي في البحر في باب الخلع ما لفظه وليس للمكاتبة المخالعة بغير اذن إذ هو نص فلعل قول المصنف فيه نظر تطالب به إذا عتقت ولو دلست وقيل مع التدليس كجناية المكاتبة يعني في كسبها ولعله لا يعتبر النشوز قرز (10) ويعتبر النشوز عند القبول وفي الشرط عند حصوله ولو كانت عند التعليق غير ناشزة وفي الموقوف مطلقا عند الإجازة في الأصح اه ح لي لفظا والقياس عند العقد ان قلنا الإجازة كاشفة ومعناه عن المفتي (11) قال ص بالله وكذا لو طلبته لغير سبب منه كان نشوزا () لقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة () وقال ابن أصفهان لا يكفي ذلك وهو مفهوم كلام اللمع ومن أكبر النشوز ان يجدها عند فاحشة أو ينهاها عن اكل ذوات الروائح الكريهة فلا تنتهي (*) سؤال إذا فعل الزوج فعلا مع زوجته فكان سببا في نشوزها وقصد ذلك هل يبرأ من حقوقها وان لم تبره أم لا الجواب انه يأثم بذلك ولا يبعد صحة الخلع هنا مع نشوزها وإن كان سببه منه واضرارها لا يبيح لها النشوز الذي هو معصية هذا الذي اقتضاء النظر ولبعض العلماء أن ذلك يقتضي بعدم صحة الخلع لان الزوج العاصي ففيه نظر لان تمرده لا يبيح لها النشوز كما ذكر انها لا تمتنع منه مع الخلوة اللهم الا ان يصح اتفاق