شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
انه لا يقع الطلاق الا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن الجملة كالرأس والعنق والجسد (و) السادس أنه (ينسحب حكمه (1)) وهوانه إذا كان له زوجتان فطلقهما معا طلاق بدعة ثم تغير اجتهاده (2) واجتهاد إحدى الزوجتين المطلقتين إلى مذهب الناصر عليه السلام ان البدعي لا يقع فان الحكم ينسحب على المرأتين جميعا فأما حكمنا برجوعهما جميعا لبطلان الطلاق أو بطلان الرجعة (3) عليهما جميعا لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فاما أن يكون لتغير اجتهاده تأثير في مراجعة إحداهما دون الأخرى فلا لكن التي لم يتغير اجتهادها إلى مذهب الناصر عليه السلام لا ترجع إليه الا بحكم (4) ولا يجوز لها أن تزوج الا بطلاق آخر (5) على السنة أو حكم (6) بنفوذ الأول هذا إذا كان ثم مشاجرة من الزوج وإما إذا لم يكن ثم مشاجرة (7) فإنه يجوز النكاح (8) ويكون فاسدا (9) والحجة (10) على انسحاب الحكم انه إذا طلق اثنتين
____________________
(1) وهذه المسألة بناها الفقيه س ان الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم والمذهب خلافه فكان صواب العبارة في الاز ولا ينسحب حكمه قرز (*) المذهب انه لا معنى للانسحاب بل قد وقع الطلاق البدعي عليهما إذ الطلاق الأول وهو البدعي بمنزلة الحكم ولهذا قال السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله ولو كان الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي فهو يقول كل مجتهد مصيب وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق على كلا المرأتين فلا انسحاب عندنا ولا عنده (2) فرع وهكذا إذا تزوج أكثر من أربع واحدة بعد واحدة يخرجن منه بطلاق البدعة ثم تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق البدعة فإنه ينسحب الحكم إلى الجميع في حقه فيقتضي بقاء الأربع الأولات زوجات وبطلان الخامسة وما بعده (3) صوابه الرجوع لأنه لا رجعة لبطلان الطلاق قرز (*) كان الأولى ان يقال الرجوع لثبوت الطلاق واما الرجعة فإن كان الطلاق رجعيا وهي في العدة ثبتت والا فلا اه‍ ع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله قرز (4) ناصري (5) قال الإمام المهدي عليه السلام وهذا بخلاف ما إذا طلق الهدوي زوجته بدعة ثم تزوجها ناصري فإنه يصح تزويجها به لان الطلاق عندها هي وزوجها الأول صحيح والعبرة في صحته بمذهبهما لا بمذهب الزوج الثاني (6) هدوي (7) هلا قيل تصح حسبة قيل لا ينكر في الظاهر لتصويب المجتهدين والاجتهاد الأول بمنزلة الحكم قلت ينظر لان المسألة قطعية عندهم وفي هذا كلام طويل موضعه الأصول (8) يعني غير مستقر فإذا رافع الزوج كان على المرافعة والحكم (9) بل صحيح لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ووجه الفساد اختلاف المذهب (*) ولعل وجه الفساد انه إذا رجع هو وأحد المطلقات إلى أنه غير واقع لزمهن الكل لأنه ينسحب عليهن جميعا فإذا تزوجن مع الجهل كان كمن فعل بغير مذهبه جاهلا والله أعلم وقد ذكر معناه ابن راوع قال ومهما أمكن حمل الكتب والسلف الصالح على وجه ولو ضعف فهو أولى من الاعتراض (10) هذا حجة بنفس المتنازع فيه
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست