____________________
(1) ولو بالنية مع المصادقة قرز (*) ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو أنت الا واحدة طالق ثلاثا وما أشبه ذلك (2) وهو التبسم لقوله تعالى فتبسم ضاحكا ولو لغير سبب وسواء كان السبب منها أو من غيرها قرز (3) قوي حيث كان عازما على الاستثنى لا فرق قرز (4) قلت وفيه نظر لجهالته (5) ويقع واحدة قرز (6) من الزوجات ومن التطليقات قرز (*) وهو أن يقول أنت طالق ثلاثا الا اثنتين فإنها تقع عندنا واحدة وفائدته انه لا يكون بدعيا قرز (7) كاستثناء الشروط (8) يقال له تمام كلامه وهذا ليس من الرجوع اه مفتي (9) فلو علق بمشيتها فقالت شئت وهي كاذبة فإنه يقع في الظاهر وهل يقع في الباطن أم لا فبه وجهان أحدهما انه لا يقع لان الطلاق يتعلق بمشية القلب ولم يحصل والثاني انه يقع في الباطن لان الشرط قد وجد لقولها شئت ورجحه الإمام ى والمختار الأول اه من نور الابصار (*) قلت أما إذا علق الاستثناء بمشية نفسه لم يعتبر المجلس حينئذ إذا لا تمليك اه بحر وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط اه بحر ويقع في الحال اه روضة وفي الغيث ون يعتبر المجلس وفي البحر له المجلس فان وجدها كارهة لم تطلق وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة قرز (10) فلو قال أنت طالق لولا الله أو لولا أبوك لم يقع لان معنى لولا امتناع الشئ لوجود غيره فكأنه قال لست طالق لوجود أبيك اه غيث معنى (11) فلو قال أنت طالق الا ان يشاء الله ولم يقل حبسك فيحتمل الا ان يشاء الله طلاقك ويحتمل الا ان يشاء الله حبسك فله نيته اه ح بحر قرز فاما لو كان مراده الا ان يشاء الله عدم طلاقك لو لم يكن له نية فيه فهذا هو الظاهر من لفظه واستثناه وحكمه انه إذا كان طلاقها حينئذ واجبا أو مندوبا أو مباحا طلقت وإن كان محظورا أو مكروها لم