____________________
حال اللفظ وهو مسيئ إليها سل كلو تعارض الواجب والمحظور فلا يقع قرز (1) واختلف الهادي وم بالله في المراد بالمشيئة في الشرط فقال الهادي عليلم بان يشاء الله إن كان واجبا أو مندوبا وقال م بالله المراد ان بقيت وقال الرازي التقييد بها لقطع الكلام عن النفوذ بناء على أنه إن شاء الله يريد جميع الواقعات ولا يريد مالا يقع فكأنه قال أطلق ان شاء فلذلك كان قطعا لنفاذ الفعل اه هامش هداية (2) فلو كان محسنا إليها في حال ثم أساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع كما لو قال إن شاء زيد فشاء في المجلس وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه ح والفقيه ع فاما لو كان مشية الله لوقوع الطلاق موجودة حال اللفظ فإنه لا يقع بمشيئة الله لبقاء النكاح في آخر المجلس اه صعيتري وفي كب يقع الطلاق في هذه الصورة لأنه لا يرتفع بعد وقوعه فان التبس ما أراده الله فالأصل عدم الطلاق قرز (3) ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة أو بمجلس الزوج العبرة بمجلسهما أو بمجلس الزوج حيث هما مفترقان قرز (4) لأنها تقطع الكلام عن النفوذ (5) فلو قال أنت طالق وكلما راجعتك فأنت طالق فالحيلة العقد إذ ليس برجعة عرفا ونظر بأنه غير واقع لأنه غير زوج فلو قال كلما راجعتك فأنت طالق كان كذلك اه حماطي وقيل يقع لأنه يصح منه الانشاء قرز (*) (فائدة) لو قالت إن طلقني فهو برئ وقال إن أبرأتني فهي طالق فالقياس لا يقع اه مي قرز (6) في الشرط والتكرار اه هداية والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز (7) حين ووقت (8) فلو قال أنت طالق ما لاح بارق فان قصد التكرار () أو عدمه عمل بمقصده والا لم يتكرر حملا لها على أنها مدية اي مدة لو حانه اه زهور وإذا قال هي منى طالق كيفما حلت حرمت طلقت واحدة ووجبت عليه كفارة واحدة ولا يتكرر الطلاق اه ينظر في لزوم الكفارة قرز () ينظر في قوله فان قصد التكرار إذ لا حكم لقصده فتقع واحدة فقط قرز (*) ولو نواه اه ح لي قرز (9) وهذا إن كان المعلق