____________________
الكناية بالصريح لسؤال الزوجة الطلاق قرز (1) في الطرفين جميعا وهو انه كناية قرز (2) فلو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين هل ترتفع البدعة بالاستثناء ينظر الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى ان بالاستثناء ترتفع البدعة اه ح لي ويحتمل ان يقال الاستثناء كعدمه اه ح لي (*) في غير مدخولة وكذا فيها اه فتح ولو حائضا إذ لا عدة عليها كما في الهداية وكذا المخلو بها قرز وسواء كانت ذات حيض أم لا فالسني واحدة فقط قرز (3) وحد التتابع ان يقع في طهر واحد اه وفي الأثمار لعل التتابع ان يوقعهما في شهر واحد (4) يعني في أول جزء من الطهر ذكره في البحر وكب (*) ويعتبر في طهرها أن تكون قد طهرت من الحيض والنفاس واغتسلت أو يكون قد مضى عليها آخر وقت صلاة وروى في البحر عن العترة وش انه يعتبر بأول طهرها وان لم تغتسل قرز ولا مضى آخر وقت صلاة قرز (5) ولو في الدبر قرز (*) إذا وطئ فعلقت لم تنقلب بدعة إذا تقدم الوطئ (*) لا الاستمتاع فلا يمنع كالظهياء والصغيرة (*) ولو لم يكن الوطئ بالزوجية نحو ان يطأها غلطا أو يملك ثم أعتقها وتزوج فإذا طلق في هذا الطهر الذي قد تقدم فيه الوطئ كان الطلاق بدعيا اه ح لي قرز (6) ان لم تعلق من هذا الوطئ قرز (7) المعنى انه كالمشروط ان لا يتعقبه وطئ لا انه كان سنيا ثم انقلب بدعيا اه كب (8) ومثله في البحر وفي الوابل لا يمنع المني وهو ظاهر الاز (9) كالصغيرة والآيسة (10) إنما قال والاطلاق ليعطف عليه ولا في حيضته المتقدمة والا فكان يغني قوله واحدة فقط (11) ولو غير واقع كقبل الرجعة أو العقد (12) تكرار (13) المتقدمة قرز أو نفاسه اه هداية وكذا في