شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
عليلم وفى هذا نظر (1) والأولى خلافه (وسنيه) أي سني الطلاق ما جمع شروطا أربعة الأول أن يوقع طلقة (2) (واحدة فقط) فلو أوقع ثنتين أو ثلاثا بلفظ واحدا وبلفظين متتابعين (3) كان بدعيا * الشرط الثاني أن يطلقها (في طهر (4)) فلو طلقها وهي حائض كان بدعيا * الشرط الثالث أن يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه (لا وطي منه (5)) أي لم يقع من الزوج وطئ لها (في جميعه) فلو وطئها في هذا الطهر قبل الطلاق كان الطلاق بعده بدعيا (6) فان طلقها قبل أن يطأها فهو سنى فإذا راجعها في ذلك الطهر فوطأها فيه انقلب (7) ذلك الطلاق المتقدم بدعيا ذكره ص بالله * قال مولانا عليلم هذا هو الذي قصدنا بقولنا في جميعه وقال في حواشي المهذب لا ينقلب بدعة عند سائر أصحابنا فلو أخذت منيه فاستدخلته فرجها (8) قال عليلم كان كالوطئ فيكون الطلاق بعده بدعيا الا أن تنكشف حاملا أو نحوها (9) هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا فلو جامعها ولم ينزل ثم طلق فيحتمل ان لا يكون بدعيا ويحتمل وهو الأقرب أن يصير بالوطئ بدعيا (ولا) وقع (طلاق (10) منه في جميع ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة فان وقع في ذلك الطهر طلاق (11) غير هذه الطلقة قبلها أو بعدها (12) صار الكل بدعيا (و) الشرط الرابع ان (لا) يكون قد وقع منه وطئ لها ولاطلاق (في حيضته (13))
____________________
الكناية بالصريح لسؤال الزوجة الطلاق قرز (1) في الطرفين جميعا وهو انه كناية قرز (2) فلو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين هل ترتفع البدعة بالاستثناء ينظر الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى ان بالاستثناء ترتفع البدعة اه‍ ح لي ويحتمل ان يقال الاستثناء كعدمه اه‍ ح لي (*) في غير مدخولة وكذا فيها اه‍ فتح ولو حائضا إذ لا عدة عليها كما في الهداية وكذا المخلو بها قرز وسواء كانت ذات حيض أم لا فالسني واحدة فقط قرز (3) وحد التتابع ان يقع في طهر واحد اه‍ وفي الأثمار لعل التتابع ان يوقعهما في شهر واحد (4) يعني في أول جزء من الطهر ذكره في البحر وكب (*) ويعتبر في طهرها أن تكون قد طهرت من الحيض والنفاس واغتسلت أو يكون قد مضى عليها آخر وقت صلاة وروى في البحر عن العترة وش انه يعتبر بأول طهرها وان لم تغتسل قرز ولا مضى آخر وقت صلاة قرز (5) ولو في الدبر قرز (*) إذا وطئ فعلقت لم تنقلب بدعة إذا تقدم الوطئ (*) لا الاستمتاع فلا يمنع كالظهياء والصغيرة (*) ولو لم يكن الوطئ بالزوجية نحو ان يطأها غلطا أو يملك ثم أعتقها وتزوج فإذا طلق في هذا الطهر الذي قد تقدم فيه الوطئ كان الطلاق بدعيا اه‍ ح لي قرز (6) ان لم تعلق من هذا الوطئ قرز (7) المعنى انه كالمشروط ان لا يتعقبه وطئ لا انه كان سنيا ثم انقلب بدعيا اه‍ كب (8) ومثله في البحر وفي الوابل لا يمنع المني وهو ظاهر الاز (9) كالصغيرة والآيسة (10) إنما قال والاطلاق ليعطف عليه ولا في حيضته المتقدمة والا فكان يغني قوله واحدة فقط (11) ولو غير واقع كقبل الرجعة أو العقد (12) تكرار (13) المتقدمة قرز أو نفاسه اه‍ هداية وكذا في
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست