____________________
والانتهاء اه صعيتري قال سيدنا هذا وفاق بين السادة أعني بناء الكفارة على الصيام ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة اه زهور - ث ولفظ كب وإذا لم يزل العذر فإنه يجزيه ما قد صامه ويكفر عن باقي الصوم ويجزيه ذلك وفاقا سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير راج اه لفظا (*) يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الأصلية فما فات عليه منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى (1) فرع ومثل ذلك أن يوجب المسافر صيام رمضان الذي هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه معيار ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين (2) إذا أفطر لأجل الترخيص في السفر لا إذا أفطر فيه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف (3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه بيان فإن كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وإن كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخى استأنف قرز (4) وكذا واجب الصوم اه بحر ووابل (5) لامكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز (6) أو الحمل (7) بين السادة (8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه نجري لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك أداء من رمضان وغيره اه عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لأنه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب أهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب