باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد (10)) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح استثناء جميع (12) الليالي من الأيام) نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الأيام دون الاستثناء الليالي (لا العكس) وهو أن
____________________
هو فيه والثاني مسبلان والا كان أكثر مما يسع الرجل ا ه - مفتى قرز (1) لأنه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه - حثيث قرز (2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه بحر - (3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - (4) الحرائر - (5) الإماء - (6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للإعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التي بعده - قرز (7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه بيان - () إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف - (8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بلياليها الا ان يريد ليالي الأيام لم يلزمه العشرين يوما بلياليها فقط اه بيان قرز (*) والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالأيام عن الليالي وبأحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه صعيتري واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط وأقل الجمع على قول م بالله - (9) ويبتدي؟ بأيهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه زهور - (10) للعرف وقيل لعدم الدليل - (11) ولا كفارة عليه - قرز (12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه الجواب انه يلزمه عشرة أيام بلياليها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثناء بين العشرة أيام بالليالي وبين