____________________
لفظا لأنه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه كب لفظا ويؤيده ما سيأتي في غالبا (1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعني رمضان واليوم الذي نذر به لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فإنه لا تأثير لايجابه لأنها قد وجبت من قبل أن يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه غيث لفظا (*) ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه هاجري وقيل لا كفارة ا ه ح لي قرز وقرره الشامي لأنه منع الشرع ولا محظور (*) ولا كفارة عليه قرز (2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الإرادة ا ه مى وفي بعض الحواشي ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه مفتى (*) أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز (3) بخلاف ما لو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فإنه لا يجب عليه قضاؤه لأنه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فأوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين ا ه كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال علي لله ان أصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه ن معنى (*) والأولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لأنه ان تم صومه أثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه عيسى دعفان (*) مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولأنه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه نجري (4) ينظر لو نذرت بأيام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه تهامي وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لأنه منع الشرع ولا محظور اه مفتى (5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه زهور (6) وعليها كفارة يمين لأنه محظور (7) وكذا لو