____________________
لان ذلك زيادة صفة وهي لا تمنع اه بيان فهلا يجب التفريق لأنه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا (*) ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الأصلي اه ح لي (1) هذا اه لمع وإنما قلنا هذا لان أحكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه ح لي وقرره التهامي وفى شرح الأثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الأول عند من قال الواجبات على الفور اه مفتى وحثيث قرز (2) الا الفسق فلا يؤخذ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه هداية (3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأثير فلا يستأنف اه مفتى قرز (4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفي بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لأنه لا حرمة لغير رمضان اه غيث لفظا (5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه شرح أثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا أن يقول كل رجب أو نحوه قرز (6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به (7) صوابه أو لم يعين لأنه لم يتقدم للنية ذكر (8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لأنه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التي يكفر بها مسلمة اه بيان لفظا وتكميل (*) مقارنة للنذر قرز (9) أو يلفظ مع القصد قرز (10) ولو ناسيا (11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا (12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا (13) فإن لم يزل كفر للباقي اه غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من أعلى إلى أدنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء