____________________
فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل مجئ الغد لم تلزمه كفارة لفوات نذره ولعله يؤخذ من قوله ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الايصاء بقضائه لان الفرض لا يقضى الا بعد التمكن من أدائه اه ع سيدنا محمد بن علي قيس ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلى ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره وكذلك لو نذر لزيد بمال ثم إن المال تلف قبل أن يتمكن من تعليمه لزيد وعليه الاز بقوله ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك وهذا يشكل فإنهم قد قالوا لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن فكان القياس ان لا كفارة فيه الا انهم يفرقون بين ان يندر بشئ بعضه ممكن فعله شرعا وبعضه لا يمكن وبين الذي لا يمكن فعله جميعه كأن تنذر بأيام حيضها وان قيل فان المشروط الامكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا اه ع سيدنا محمد بن علي قيس رحمه الله قرز (1) وفي وقتين للأول ولا شئ للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وان حصلا في وقتين تعين للذي حصل شرطه أولا ولا شئ للآخر اه لفظا ولفظ ح لي فان وقعا مرتين نواه عن الأول منهما ولا شئ للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه ح لي لفظا قرز (2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ (3) وينويه لهما فإن لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لأحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لأحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لأنه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لأنه يشترط التمكن (4) ولفظ ح لي فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لأنا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ قرز (*) نحو أن يقول علي لله أن أصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا (5) (مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا أجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح