____________________
بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو علم والتبس (1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الأحد فيصوم في المستقبل الأحد وأما الماضي فلا يلزمه شئ لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا أن يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لأنه يصح منه فيه الانشاء كما مر وإن كان له منذ وصل أسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا () فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الأسبوع الأول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذي تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذي تعين عليه صومه أولا وهو الأحد في المثال كما تقدم اه نجري وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته () وعن السراجي انه لا يشترط أن يكون ممسكا الا في ذلك الأسبوع الذي قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الأسبوع الأول قرز (2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا (3) يقال فور القضاء عند الهادي عليلم في العام فينظر في ذلك يقال إنما تعين عليه آخر الأسبوع لاحتمال كونه أداء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم ويحمل كلام الهادي عليلم في القضاء المحقق - اه شامي (4) وهذا القيل من القيلات المقويات في الأزهار وقوى لوجهين (*) وقد قيل إن ذلك لا يستقيم على كلام أهل المذهب لأنه قد يصوم في كل أسبوع يوما لا أداء ولا قضاء مثاله لو أخبر مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فإنه يصوم الذي يتعين صومه وهو يوم الأربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فإن كان في علم الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو أداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم الأربعاء فهو لا أداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لا أداء ولا قضاء في كل يوم يصومه فالأولى تبقية الأزهار على حاله () من غير قهقرى وضعف كلام الفقيه س من هذا الوجه اه املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذماري () وهو انه يجب عليه ان يصوم ما تعين صومه أداء أو قضاء (5) الأولى منه (6) وجوبا (7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز (8) قيل هو القاضي حسين