____________________
نذر بصيام أمس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لأنه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذي مثل أمس فإن كان أمس الأحد صام يوم لاحد؟ ا ه غيث (*) ولا كفارة قرز لأنه ليس بمحظور (1) لان نذره قد انطوى على قربة وهي النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الأيام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه بستان ولأنه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لأجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه شرح فتح (2) صوابه نواه (3) ولا يحتاج إلى التبييت لأنه كالمعين قرز (4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز (5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه أداء أو نذر معين قرز (6) فإن لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز (7) صوابه والا يتمه ان أمكن أو لا يمكنه اتمامه (8) بعد قدومه قرز (9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه بيان بلفظه وظاهر الأزهار خلافه لأنه لا يصح منها فيه الانشاء (10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه ح لي (11) فإن كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه بحر (12) ويلزمه تحريف النية فإن لم يحرف لم يجزه لأيهما ا ه مفتى (13) نذر معين قرز (*) ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل