____________________
ينعقد ويلزمه يوما قلنا كيوم قد أكل فيه ا ه بحر (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الأحكام وعرفنا محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد تغييرها لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد على ايجاب الله تعالى اه معيار بلفظه (2) اعلم أن المسألة على وجوه وهو ان قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فإنه في هاتين يستمر في صيامه ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع فإنه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لأيهما ويقضى وان قدم وقد أفطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شئ عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد يأكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير ما وجب فيه اه كب (*) وعلى الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه ح لي معنى ولا كفارة اه ح لي قرز أو هي حائض أو نفساء قرز (3) فان صام عن الآخر لم يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا (4) وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ وسواء متى وعلى قرز (5) يعنى السبب (6) وهو الصحيح لأنه أراد غير ما وجب فيه اه تكميل (*) أي السبب (7) أو التبس أو علم ثم التبس اه القياس مع اللبس أن يصومه عن الأول في علم الله ويقضى عن الآخر كذلك في علم الله قرز (8) ويقضى للآخر وجوبا اه ح فتح (9) ليس كما لو عينه لهما لأنه لا شئ للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل (10) اعلم أن التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره