خارج
المسجد الا (في الأقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها أول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار خارج
المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى القيام) في
الحاجة التي يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالأكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من
الحاجة؟ التي خرج لها فإنه (يرجع) إلى موضع
الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير
مسجد) فاما إذا كانت
الحاجة التي خرج لها في
مسجد فإنه لا
يجوز له الرجوع منه إلى
المسجد الذي ابتدأ فيه
الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة أخرى (8) والا لزمه اتمام
الاعتكاف في
المسجد الذي خرج إليه وأما إذا كانت
الحاجة التي خرج لها في غير
مسجد لزمه الرجوع إلى
مسجده (فورا والا
بطل) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في
المسجد (9) الذي ابتدأ
الاعتكاف فيه رجع إليه فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام
الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الأول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم
المسجد (13) الذي هو فيه إن؟ أكره على الخروج
____________________
صعودها ا ه بيان (1) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الأكثر ما زاد على النصف (*) وكذا في الأقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه بحر ظاهر الاز خلافه (*) ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز (2) يقال هو لا يباح الخروج الا لها (3) وقواه عامر والهبل والشامي لأنه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لأنه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد أقله (*) قوى وظاهر الاز خلافه قرز (4) يعنى قبل طلوع الفجر اه تبصرة (5) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه (6) يعنى على أصل الفقيه ح (7) قلت وكذا القراءة على الشيخ قرز (8) أو يكون هناك غرض أفضل كجماعة أو يكون مسجده الأول أفضل فإنه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه شرح أثمار قرز (9) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز (10) كلام الفقيه ف قوي والمقرز ما في الاز قرز (11) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع من غير مسجد فإنه يرجع إلى مسجده الأول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار سواء كان له غرض في الأول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه ح لي لفظا قرز (12) والمختار انه لا يفسد قرز (13) قلت لا يحرج