____________________
وقوله في ح عندنا خلاف ح فقال لا يعتق بنفس الملك ويجبره الحاكم فان أبى أعتقه الحاكم (1) في طهر واحد اه ناظري قرز (*) وهذا حيث وطئ ولم يعلم الثاني بوطئ الأول والعلوق والدعوة فلو علم حد لأنه زان قرز (*) ولا يشترط مصادقة الشريك لأنه يجري مجرى العتق اه مفتي (2) فإن كان مجنونا فله مجلس الإفاقة وان تأخر وإن كانا عاقلين وسبق أحدهما بالدعوة كان الولد له وحده وقيل يعتبر المجلس اه تكميل وفي حاشية فإن كان أحد الشريكين مجنونا فالظاهر أنه ينوب عنه وليه كسائر الأحكام غير الطلاق وذلك مع غلبة ظن الولي انه منه وكذا أمة المجنون الخالصة يدعيه له الولي وأفتى به السيد احمد الشامي في قصة حدثت وروى عن الإمام المتوكل على الله قرز (3) المراد في المجلس قبل الاعراض قرز (4) بدعوة شريكه قرز (5) أي تساقطا (6) وكذا لو وطئها الأول بكرا والآخر ثيبا وكانت قيمتها تزيد على قيمتها ثيبا لزم الأول للثاني نصف الزائد مثاله لو كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين فإنه يلزم الأول للثاني درهم لان مهرها هو عشر قيمتها وعلى هذا فقس وهذا مجرد تمثيل والا فكان القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكرا مائة وعشرين ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق (7) قال في الياقوتة فلو كانت الأمة مشتركة بين ثلاثة نصف وثلث وسدس فلا شئ لصاحب الثلث ولا عليه وضمن صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة وسدس العقر اه نجري قيل ف والأولى خلاف هذا فإن كانت تساوي ستة وثلاثين دينارا فان صاحب السدس يضمن لصاحب النصف أربعة دنانير ولصاحب الثلث دينارين صاحب الثلث يضمن لصاحب النصف دينارين لان كل جزء مشترك بينهم اه زهور قرز ولهذا قال في الشريكين انهما يتقاصان ولو كان كل واحد منهما مستهلك لملكه لم يثبت مقاصة لأنه فرع على ثبوت الضمان اه زهور لان صاحب النصف مستهلك اثنى عشر له منها ستة ويضمن لصاحب الثلث أربعة ولصاحب السدس دينارين وصاحب السدس مستهلك الثلث وقيمته اثنى عشر له سدسها اثنين ويضمن لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة وصاحب الثلث مستهلك الثلث وقيمته اثنى عشر له منها الثلث أربعة ويضمن لصاحب النصف ستة ولصاحب السدس دينارين وكل يقضي صاحبه على حساب ذلك اه وكلام الفقيه ف هو الأرجح لأنه إذا أعسر صاحب السدس بقية في ذمته ستة دنانير لصاحب النصف أربعة وصاحب الثلث دينارين فيغرم صاحب الثلث دينارين لصاحب النصف (*) فان قيل كيف يلزم الواطئ حيث هو الأب والشريك هو ابنه