____________________
واما السقط فإنه يلحق به ويثبت الفراش ولو لدونها حيث أمكن كونه منه فيكون له حصته من الغرة ميراثا كما صرح به في ح التذكرة وأشار إليه في البحر وقرره في الأثمار لا كما في الغيث من أنه لا يثبت له ذلك اه شرح فتح لفظا (1) فلو استدخلت الأمة منى؟ سيدها عقيب وطئ أو استمتاع وذلك حيث وطئ وعزل عنها لحق نسب الولد وصارت أم ولد ووجب عليه الدعوة اه معيار بخلاف ما إذا حملت منيه من غير وطئ لها وعلقت منه فإنها لا تصير أم ولد له ذكر ذلك في مذاكرة عطية اه ن ولعل وجهه انه لم يقصد استيلادها مع عدم وطئها (2) واما السبع الأول فيلحق منهن النسب فقط واما أمة الابن فيثبت فيها الفراش قرز (3) وعلى ما اختاره الإمام شرف الدين انها تصير أم ولد لان امكان الوطئ كاف (4) فان قلت هلا كان امكان الوطئ في الأمة كاف كالحرة قلت عقد النكاح إنما حصل به جواز الوطئ ولا غرض في النكاح سواه فكان امكان الوطئ كافيا بخلاف الأمة فقد يكون للوطئ وقد يكون لغيره فلم يكن امكان الوطئ كافيا في ثبوت الفراش اه غيث (5) من يوم الوطئ وفي البيان من يوم الملك (*) هذا ليس لثبوت الفراش بل للحوق واما ثبوت الفراش فبوضع متخلق مع الدعوة (6) ما لم تكن له زوجة من قبل الملك فلا يحتاج إلى دعوة اه بحر معنى فلو شراها جماعة وتزوجها أحدهم قيل يكون الحكم لذلك ويلحق به فراش الزوجة واستهلكها على سائر الشركاء ويضمن لهم هذا الذي يقتضيه النظر قرز (*) فائدة الدعوة بالضم الاطعام وبالكسر دعوة النسب وبالفتح دعوة الإمام اه عن سيدنا مرغم (7) فلو كان الواطئ مجنونا هل يثبت الفراش ينظر لا يثبت إذ لابد من الدعوة فان أفاق وادعاه ثبت الفراش اه مي وعن مولانا المتوكل على الله يدعي له وليه واحتج بقوله تعالى فليملل وليه بالعدل وقد حدثت القضية في وقته والزم بذلك قرز (8) في حق الأمة (9) صوابه الزوجة لتدخل الأمة المزوجة (10) شكل عليه ووجهه انه لو أتت به لفوق أربع سنين في البائن ولم تنقض عدتها بان لا تحيض فمفهومه