شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
وبين الزوجة مسافة طويلة أو يكون محبوسا يعلم أنه ما وطئها أو طلق عقيب عقده بحضرة الحاكم وجاءت بولد لستة أشهر فإنه يلحق به (أو) وقع بينهما عقد نكاح (باطل (1) نحوان يتزوجها في العدة جهلا (2) فإنه يثبت به الفراش (3) بشرطين أحدهما أن يكون وقع على وجه (يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين (غالبا) احترازا مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج فإنه يثبت الفراش (4) ولو لم يجب المهر كما تقدم (5) الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل الذي يثبت به الفراش أن يكونا قد (تصادقا (6) على) حصول (7) (الوطء فيه (8)) اي في الباطل فلو لم يتصادقا على حصول الوطء لم يثبت به الفراش (9) الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة أن يكون امكان الوطئ في الصحيح والفاسد ووقوعه في الباطل حاصلا (مع بلوغهما (10)) أي مع بلوغ الزوجين فلو أمكن الوطئ أو وقع وهما غير بالغين أو أحدهما لم يثبت الفراش (و) الشرط الرابع (مضى أقل مدة الحمل) (11) بعد امكان الوطئ فلو جاءت بولد قبل مضى أقل مدة الحمل لم يلحق به لأنه حصل قبل ثبوت الفراش (12) (و) اما فراش الأمة فاعلم أنه
____________________
العقد فقط اه‍ بحر فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس ثم أتت بولد لستة أشهر لحقه اه‍ ح بحر قلت المراد بالفراش الافتراش اه‍ بحر معنى (1) وكان القياس انه لا يثبت بالباطل الا ان الاجماع أثبت لحوق النسب مع الجهل فعذر الشرع في ذلك وألحقه بالصحيح (2) لتحريمه (3) صوابه النسب إذ لا فراش في الباطل (4) أي النسب (5) في قوله ولا حد عليه (6) أو يبين مدعيه قرز (*) في كل حمل اه‍ شرح فتح (7) إن كانت حرة وإن كانت أمة فمصادقة السيد وقيل مصادقة الأمة والزوج اه‍ مى وقد ذكر معناه في ح الفتح في وطئ الشفيع وكذا مصادقة العبد الواطئ ولا يشترط مصادقة سيده ولا يكفي اه‍ أم فإن كان أحد الزوجين مجنونا فمصادقة وليه قرز (8) وكذا الاستمتاع يقوم مقام الوطئ اه‍ معيار نجري ينظر (*) اي يثبت النسب مع المصادقة على الوطئ بين الزوجين حيث الزوجة حرة أو مملوكة وصادقت سيدها ففي اطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر لأنه لابد من المصادقة على الوطئ في كل ولد جاءت به اه‍ عامر (9) اي النسب قرز (10) اي يجوز عليهما البلوغ كابن عشر سنين وبنت تسع سنين وما فوقها لا دون تسع وفي التاسعة قال الإمام ي يلحق به وهو يقال حيث ألحقنا الولد به حيث وطئ مع تجويز البلوغ عليه كابن العشر هل تجري سائر الأحكام عليه ويصح منه إذا نفي الولد في الحال ان يلاعن أم هذا خاص في هذا الحكم وهو لحوق النسب لظاهر الفراش واما سائر أحكام البلوغ فتوقف حتى يتحقق بلوغه بأحد الأسباب المعروفة الا ان هذا يستبعد ان يقال الولد ولده وأحكام البلوغ غير ثابتة اه‍ فينظر والظاهر أنها تثبت سائر أحكام البلوغ بذلك من باب الأولى اه‍ ح لي (11) فلو اختلف الزوجان أو السيد والأمة في مضي أقل مدة الحمل فالبينة على مدعي المضي اه‍ تكميل قرز (12) قال في ح الفتح وهذا حيث خرج حيا وعاش مدة أكثر ما يعيش فيها الناقص كما في البحر
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست