شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
القدر الزائد فلو كان لأحدهما ربع وللآخر ثلاثة أرباع فوطئاها رد صاحب الربع للآخر قدر ربع العقر (1) وربع قيمة الولد وربع قيمتها وهكذا لو وطئاها ولم تعلق فإنهما يتقاصان في لعقر ويترادان كما تقدم (وهو ابن لكل فرد) أي ان الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معا كان ولدا لكل واحد منهما ومعنى كونه ابنا لكل فرد أنه إذا مات أحد أبويه ورثه هذا الولد ميراث ولد كامل لا نصف ميراث (و) الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب (2) واحد فإذا مات الولد كان لهم كلهم من تركته نصيب أب واحد لا أكثر وعلى كل واحد منهم حصته من النفقة والفطرة وعن الناصر وم بالله على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة قال مولانا عليلم والمذهب هو الأول (و) إذا مات أحد الأبوين فإنه (يكمل الباقي (3) منهما أبا فإذا كان لهذا الميت ابن ومات هذا الولد كان الأب الباقي هو الذمي يرثه دون ابن الميت ونفقته كلها تكون على الباقي منهما * واعلم أن الابن إنما يكون للشريكين معا حيث يكونان حرين مسلمين وسواء كان أبا وابنا أو غير ذلك وقال في التفريعات أما إذا كان الشريكان هما الأب وابنه فان الولد
____________________
قد مر ان الأب إذا وطئ أمة ابنه فعلقت لم يلزمه العقر للابن فكيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة وأوجبتموه حيث يكون الأب شريكا قال عليلم قد أجابوا على هذا السؤال بان قالوا إن الأب إذا كان شريكا في الأمة فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوى وهو الملك فلم يحتج إلى أنا ندخلها في ملكه بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فان قدرنا ان الأب ملكها من وقت الوطئ ليتحصن ماؤه وإذا ملكها من وقت الوطئ دخل العقر في قيمتها بخلاف المشتركة بينهما فان الأب وطئ بالشبهة القوية وهي الشركة فلزمه ما يلزم الشريك اه‍ غيث قرز (1) فيه نظر والقياس انه يلزم صاحب الربع نصف (1) العقر لان صاحب الربع قد استهلك ثلاثة أرباع وصاحب الثلاثة الأرباع استهلك ربعا (2) لعله أراد ربع ما لزمهما جميعا (1) وربع قيمة الولد وربع قيمة الام وإن كانت أثلاثا لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد وسدس قيمة الام وثلث عقر اه‍ ح لي قرز (2) هذا مع استواء العقرين ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك مثاله لو وطئها صاحب الأكثر ومهرها عشرين ووطئها صاحب الأقل ومهرها ستة عشر فقد استهلك صاحب الأكثر خمسة على صاحب الأقل وصاحب الأقل استهلك على صاحب الأكثر اثنى عشر وهي ثلاثة أرباع الستة عشر يسقط عليه منها خمسة الذي استهلكها صاحب الأكثر فيلزمه سبعة دراهم (*) كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة واما المهر فهو يتكرر فيلزم كلا عقر كامل بخلاف القيمة فلا يتكرر اه‍ فتح (2) وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم لا على قدر حصصهم في الأمة لان النسب لا يتبعض ذكر ذلك في الغيث ومثله في التذكرة وكب (3) وإذا مات الآباء ثم الولد المدعي بعدهم ورثة أولادهم جميعا
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست