____________________
(1) قال بعض العلماء انه لم يرد بقوله وللعاهر الحجر انه يرجم بالحجارة إذ ليس كل زان يرجم وان معناه لاحق له في النسب من الولد وهو كقولك له التراب ويريد انه لا شئ له وهذا صحيح فان الرجم لا يكون الا لمحصن دون الزاني البكر فلابد من حمله على ما ذكر اه من محاسن الأزهار للفقيه حسام الدين (2) صوابه مملوكة (3) مع الجهل (4) ولو كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو مسلولا لحق اه هذا القول للامام ي رواه في البحر ونظره بلفظ قلت وفيه نظر وجه النظر اطراد العادة كالطفل ولفظ الفتح أمكن كون الحمل منه ليدخل المجبوب المستأصل إذا استدخلت ماءه ولا عبرة بقول أهل الطب ان ماءه رقيق لا يتخلق منه الولد لنا قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء اه ان لا إن كان مقطوع الذكر والأنثيين يقال ما أراد بقوله أمكن الحمل فقد ناقض قوله أمكن الوطئ الخ وهلا قلتم ان كلام الازقوي وليس له ناقض فما وجه كلام الفتح لنقصه اه مى الجواب اني متردد في ذلك وقد ذكر علماء الأمصار مثل ما ذكر صاحب الفتح فالقياس ان كلام الفتح لاعوج له جدا وكلام الاز قائم على أصله لا يسقطه كلام الفتح واستدخال ماءه قياس للوطئ على كلام الفتح والسلام على أخلاق والدي اه مفتى (*) (تنبيه) اما لو جاءت امرأة المفقود بولد بعد غيبته بسنين فقد ذكر م بالله في الإفادة ان الزوج إذا غاب بعد الدخول فجاءت امرأته بولد لسنين كثيرة لحق به لثبوت الفراش وهذا يقتضي ان الولد يلحق به ولو لم يمكن كونه منه بعد أن ثبت الفراش فيكون ذلك حجة لأبي ح لكن قد قال في حواشي الإفادة ان قول م بالله مثل قول ح ان امكان الوطئ ليس شرط وعند أصحابنا لا يلحق ان جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم وطئها اه غيث بلفظه من شرح قوله أمكن الوطئ فيهما (5) وقبل مضي ستة أشهر (*) ووصل اه ذماري ومضي أقل مدة الحمل من يوم الوصول إليها وظاهر الاز لا فرق وصل أم لا قرز (6) قال الإمام ى وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع اه ح على البحر التقريع والتوبيخ وطريق الاعراض (7) بناء على أن الموجب للفراش