____________________
(1) فان قيل لم اجمعوا انه يجوز للبائع ونحوه الاستمتاع في مدة الاستبراء ومنعوا المشتري ونحوه وجوابه ان استمتاع البائع لا يؤدي إلى محظور لأنه يستأنف لان الوطئ جايز بخلاف المشتري ونحوه فهو يؤدي إلى محظور (2) فاما فيه فيمنع صحة الاستبراء بالنظر إلى البائع واما المشتري فيأثم ولا يلزم الاستئناف (3) لأنه إن كان منه فقد صارت أم ولد وإن كان من غيره فهو ظاهر (4) وكلا التأويلين حسن (5) ولو باللمس والتقبيل والنظر لشهوة لما في الظاهر منها ذكره في الإفادة وقال م يجوز ما لم يتيقن حملها قال السيد ح واما الحامل من زنى فيجوز الاستمتاع منها لا الحامل من وطئ شبهة وقيل ف لا يجوز في الكل وأشار إليه في اللمع اه كب قرز (6) اي يجوز ان مثلها تعلق قرز (*) لفظ البحر واما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبر بحل الاستمتاع لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فمفهومه انه إذا كان يجوز حملها ولو من هذا الوطئ ولفظ الفتح يجوز انها قد علقت وهو القوي (*) قد تقدم انه يجب على البائع الاستبراء فكيف يجوز المشتري الحمل اللهم الا ان يشتريها ممن لا يقول بوجوب الاستبراء على البائع استقام (7) يقال هذا مخالف لأصله ان الآيسة يجوز عليها الحمل فليس انتفائه بمتيقن يقال لعله يريد انه الغالب وذلك نادر اه زهور (8) ينظر لم قيل عبدا ولعل الوجه انه إذا امتنع من تطليقها عقد له بطفلة وأرضعتها من يصيرها له محرما (9) والخلوة قرز (10) يعني فيجوز له الوطئ بعد طلاق الزوج ولو لم يمض قدر مدة الاستبراء من وقت الشراء اه معنى المذهب خلافه (11) هو