____________________
لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه بلفظه وقيل كلام البحر معطوف على غير ذلك (1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شئ عليه ا ه رياض قرز (*) ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز (2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الأداء قبل الموت (3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فإن كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شئ عليه وإن كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لأنه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذي هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شئ ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم (*) الأولى ان يقال إن كان لعذر مأيوس () ولم قد يتمكن فمن رأس المال وإن كان قد تمكن فمن الثلث () والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شئ عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا أن تكون العلة مأيوسة من الأصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه لفظا وفيه نظر والأولى انها تجب عليه كفارة يمين لأنه نذر بما لا يقدر عليه ا ه شامي (4) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة وأقواهما في العبد وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك لان أضعف الاحتمالين الآتيين للفقيه س وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد الأول فكان هذا أقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان أقوى الاحتمالين () (لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك بخلاف الزوجة فهي تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز () يعنى في الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له أن يمنعه مما منع الأول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح الأزهار (5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز (6) لا فرق قرز