____________________
(1) ويجب (2) ويجوز (3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فإن لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لأن الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة (4) مع خشية التلف قرز (5) فإن كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه غيث (*) ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لأن الصوم لا يتبعض (6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لأنه عاص بالخشية وهي حاصلة انتهاء وابتداء ا ه غيث ومثله في البحر (7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فإنه لا يجوز الافطار (*) ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الأول الغرة وفى الثاني الدية اه ح لي لفظا قرز (*) وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لي عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز (*) (مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر أم لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز () كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامي () وعن الإمام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي على ح لي في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ (*) ولو مرضعة بأجرة اه حماطي قرز وتفسخ الإجارة قرز (8) تغير المزاج (9) وتضمنه ان مات اه كب الدية أو الغرة () وتقتل به إذا كانت غير أصل وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها لأنها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدي فيه (*) فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جاز على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف قرز (10) إشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستي فقالوا لا قضاء بل فدية كالهم اه كواكب (11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان؟