____________________
عبدا لاجماع الصحابة ان ولد المغرور يلحق به اه زهور (*) أصل حيث دلست بالحرية الا إذا دلست بالاذن فعبد على كلام أهل المذهب قرز (1) يوم الوضع فإن لم يكن له قيمة يوم الوضع فبأقرب وقت يمكن تقويمه فيه قرز ويعتبر بقيمتها يوم الوضع أيضا اه ح لي لفظا قرز (*) ظاهر المختصرات وإن كان عبدا تكون قيمته في ذمته وقال علي بن زيد تكون على سيده قال شيخنا المفتي والأولى التفصيل وهو إن كان مأذونا فعلى سيده والا ففي ذمته وتسلم الأمة لسيد العبد لأنه اذن للعبد بالنكاح ولا تدليس صدر من العبد والله أعلم وان لم يكن مأذونا فان دلس ففي رقبته والا ففي ذمته قرز (2) فان أعتقها السيد أو باعها عالما فلا شئ وجاهلا له الزائد على قيمتها اه ان فعلى هذا لو ماتت الأمة لم يلزمه شئ ويلزم الزوج قيمة الأولاد وموتها ليس باختيار للأرش قرز وكذا لو قد طولب السيد بتسليمها فامتنع يقال حيث فهم انه اختيار للأرش قرز (3) يقال مجرد الامتناع لا يبطل خياره بل لابد من الاختيار أو التصرف مع العلم (4) سيأتي في باب المأذون ان دين الجناية يلزم بالغا ما بلغ حيث اختارها بقاء مملوكته فيلزمه ان لا يلزم الزوج شئ من الزيادة المذكورة الا ان يجعل العلة امتناع الزوج من قبولها مع رضاء السيد بذلك استقام ولعله كذلك (*) فان اختار السيد امساكها ابتداء فلا شئ له من زائد القيمة حق الأولاد والوجه فيه ان رقبة الجارية جارية مجرى العوض بذلك لما كانت قيمة الأولاد على الزوج متعلقة برقبتها فإذا اختارها مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتها وهو جميع قيمة الأولاد وإن كان الزوج هو الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد فيحاسب بقدر قيمة الجارية لأنه الذي على السيد ثم يسلم الباقي اه صعيتري قرز (*) ان خرج حيا فان خرج ميتا فلا شئ الا أن يكون بجناية على الأمة ففيه الغرة يعني غرة حرة على الجاني للأب وفيما يلزم الزوج للسيد وجهان قيمة الولد إذ هي الغرة وهي بدل الولد وقيل الأقل منها ومن عشرة قيمة الأمة اه نجري وقيل لا شئ قرز (5) ورضى السيد قرز (6) والتقويم يوم