شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
الزوجة (1) لأنها كبينة (2) الخارج (فان عدمت) البينة منهما جميعا (أو) أقام الزوج البينة على دعواه وهي أقامت البينة على دعواها لكن (تهاترتا (3) أي تساقطتا بان اضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الزوجان على أن العقد واحد (فلها (4)) حينئذ (الأقل من قيمة ما ادعت (5) ومهر المثل (6)) فإن كان قيمة ما ادعت (7) انه أصدقها إياه أقل من مهر مثلها استحقت قيمته على الزوج وإن كان مهر مثلها أقل استحقته فقط وذلك لان البينتين لما تساقطتا بطلت التسمية فرجع (8) إلى مهر المثل (9) فان استويا خير الزوج ان شاء سلم ما ادعت وان شاء سلم مهر المثل وبقى الذي ادعته مملوكا لسيده وإنما تستحق ذلك حيث قد دخل بها فإن لم يكن قد دخل بها لم تستحق شيئا إذا طلقها الا المتعة (ويعتق (10) من أقربه) الزوج انه أصدقه (11) إياها (12) (مطلقا) أي سواء صادقته الزوجة أم أنكرت (وولى من أنكرته (13) لبيت المال)
____________________
ح فتح قرز (1) قيل والأولى ان يقال ويعمل بمقتضى البينة فان بينا معا عمل بينة الزوج فيعتق من أقر به ويكون ولائه لبيت المال وتعمل بينة الزوجة ويكون ولائه لها وتحمل البينتان على السلامة وانه وقع عقدان ويكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه؟؟ حكم له وهذا مراد الأزهار والأثمار والتذكرة مع ما ذكر في غيرها اه‍ يحيى حميد وغيث قرز (2) بل هما خارجتان قرز (*) بل يحمل على عقدين بينهما وطئ وطلاق بائن قرز (3) يعني وحلفا جميعا أو نكلا جميعا قرز (4) وقياس قول أهل المذهب في هذه المسألة انه لا شئ لها لأنها قد أقرت ان قد أمهرها أباها وعتق عليها وقد استوفته فلا شئ لها ذكر معناه الفقيه ف وهو سؤال وارد فينظر جوابه واستحسنه المؤلف وقواه المفتي اه‍ ح بحر ولقائل أن يقول لكن الزوج راد اقرارها فأخذناه بلزوم القمية مع طلبها المهر اه‍ حابس قرز (5) وإنما قال ما ادعت ولم يقل من ادعت على قياس العربية لأنه له وجه لدخول بعض العبد لو كان لا يستحق الا بعض اه‍ غيث لان ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل اه‍ غيث (*) يوم العقد لأنه السبب وقيل يوم الدخول لأنه وقت الاستقرار وقرره الإمام ي عليلم (6) بعد التحالف أو النكول (7) هذا حيث قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعدا اه‍ ح لي والا لزم مهر المثل وقيل إلى عشر فقال لأنها قد رضيت بالنقص قرز (8) إن كان معلوما والا رجع إلى التحالف ثم بنظر الحاكم قلت الأولى ان يحكم بالأقل لان الأصل براءة الذمة اي أقل المهور وقيل أقل القيمتين (9) بعد التحالف قرز (10) لان الحق لله تعالى بخلاف مسألة القصار (11) ولو قبل الدخول ويرجع عليها بالأقل من نصف قيمة الأب أو قيمة الأخ قرز (12) حيث لم يحلفا (*) إن كان ممن يعتق عليها والا كان لبيت المال على كلام الفقيه ح على ما اختاره في اللمع فإنه يبقى على ملكه ولا يقاس على العتق لان الحق في العتق لله قرز (13) يقال ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه انه أعتق عبده في ثبوت العتق والولي وهو منكر للعتق والفرق ان هنا لم يثبت الملك بخلاف تلك فالملك ثابت فافترقا اه‍ عامر (*) وهذا
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست