____________________
ح فتح قرز (1) قيل والأولى ان يقال ويعمل بمقتضى البينة فان بينا معا عمل بينة الزوج فيعتق من أقر به ويكون ولائه لبيت المال وتعمل بينة الزوجة ويكون ولائه لها وتحمل البينتان على السلامة وانه وقع عقدان ويكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه؟؟ حكم له وهذا مراد الأزهار والأثمار والتذكرة مع ما ذكر في غيرها اه يحيى حميد وغيث قرز (2) بل هما خارجتان قرز (*) بل يحمل على عقدين بينهما وطئ وطلاق بائن قرز (3) يعني وحلفا جميعا أو نكلا جميعا قرز (4) وقياس قول أهل المذهب في هذه المسألة انه لا شئ لها لأنها قد أقرت ان قد أمهرها أباها وعتق عليها وقد استوفته فلا شئ لها ذكر معناه الفقيه ف وهو سؤال وارد فينظر جوابه واستحسنه المؤلف وقواه المفتي اه ح بحر ولقائل أن يقول لكن الزوج راد اقرارها فأخذناه بلزوم القمية مع طلبها المهر اه حابس قرز (5) وإنما قال ما ادعت ولم يقل من ادعت على قياس العربية لأنه له وجه لدخول بعض العبد لو كان لا يستحق الا بعض اه غيث لان ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل اه غيث (*) يوم العقد لأنه السبب وقيل يوم الدخول لأنه وقت الاستقرار وقرره الإمام ي عليلم (6) بعد التحالف أو النكول (7) هذا حيث قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعدا اه ح لي والا لزم مهر المثل وقيل إلى عشر فقال لأنها قد رضيت بالنقص قرز (8) إن كان معلوما والا رجع إلى التحالف ثم بنظر الحاكم قلت الأولى ان يحكم بالأقل لان الأصل براءة الذمة اي أقل المهور وقيل أقل القيمتين (9) بعد التحالف قرز (10) لان الحق لله تعالى بخلاف مسألة القصار (11) ولو قبل الدخول ويرجع عليها بالأقل من نصف قيمة الأب أو قيمة الأخ قرز (12) حيث لم يحلفا (*) إن كان ممن يعتق عليها والا كان لبيت المال على كلام الفقيه ح على ما اختاره في اللمع فإنه يبقى على ملكه ولا يقاس على العتق لان الحق في العتق لله قرز (13) يقال ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه انه أعتق عبده في ثبوت العتق والولي وهو منكر للعتق والفرق ان هنا لم يثبت الملك بخلاف تلك فالملك ثابت فافترقا اه عامر (*) وهذا