شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
لسيدها (1) ان يزوجها الا برضاها (2) قيل ع فان عقد عليها بغير اذنها كان العقد موقوفا فان عجزت نفسها انبرم (3) وان عتقت خيرت (وأم الولد به) (4) أي برضاها وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد عتقها (5)) فهذا الشرطان وهما عتقها ورضاها فلا يصح تزويجها الا بمجموعهما عندنا وقال أبوح ومن أجاز بيعها (6) يجوز انكاحها من غير هذين الشرطين (و) إذا زوجت المكاتبة برضاها وأم الولد به بعد عتقها كان (المهر لهما (7)) لا لسيدهما (و) إذا كانت الأمة أو العبد موقوفين كانت (ولاية) نكاح ذلك الرق (الوقف إلى الواقف (8)) ذكر ذلك ص بالله وقيل بل إلى الإمام (و) لا يزوجها الواقف الا بعد أن (يراضى المصرف (9)) الموقوف عليه إذا كان ممن يصح مراضاته
____________________
(*) واستبراؤها اه‍ صعيتري يقال ما وجه الاستبراء لان وطئ غير جائز فالقياس جواز العقد من غير استبراء اه‍ مفتي (1) يقال لو كان معها ولي أولى من السيد هل يكون كذلك لان الإجازة مستندة إلى مثل ثبوت ولاية القريب لعله الأولى اه‍ حثيث ومثل هذا لو عقد الأب لابنته الكبيرة بغير رضاها ولا يحصل منها حتى بلغ ابنها فالكلام مثل هذا اه‍ املاء مي قرز معنى وإن كانت الولاية حال الإجازة للقريب للسيد فيصح منها الإجازة لما ذكر (2) وكذا المكاتب لابد من رضاه اه‍ ح لي (*) لغير مكاتبها فيكون موقوف ويصح أن يكون زوجها مكاتبها ويجوز له الوطئ لأنها زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت اه‍ ح لي (3) يقال فلو نفذ عتقها هل ينبرم أم لا لان الكتابة قد بطلت كلو رقت قلت نعم () اه‍ حثيث وتخير للعتق والمهر له حيث نفذ عتقها واما حيث عتقت بالايفاء فلها () يحقق فان الخيار ثابت سواء كانت مكاتبة أو غيرها (4) وإنما لم يصح تزويجها قبل عتقها لان فراش سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج لكن يقال لو أن سيدها تزوج طفلة ثم أرضعتها فقد ارتفع فراشها لأنها قد صارت من أصول من عقد بها اه‍ سماع قال سيدنا إبراهيم لي القياس صحة تزويجها قبل العتق فينظر وقرره الشامي واختاره ض احمد حابس والظاهر أنه لا يعتبر رضاها وان المهر للسيد لأنها لم يعتق وقرره الشامي وظاهر المذهب انه لا يجوز تزويجها الا بعد العتق (*) وانقضاء عدتها اه‍ بيان وذلك لأنها قد صارت له فراشا والفراش لا يتركب على الفراش اه‍ ان (5) واستبراؤها بحيضتين كما يأتي اه‍ ح فتح معنى (6) يعني ومن أجاز بيعها وهو الناصر (7) ولو كان الواطئ السيد قرز (*) ما لم ينجز السيد عتق المكاتبة فان نجزه فالمهر له اه‍ حثيث (8) فلو تزوج العبد الموقوف بغير اذن هل يلزمه كما في تزويج العبد المملوك أو يكون من كسب العبد والأقرب أنه يكون من كسبه والله أعلم وهكذا إذا اذن له بالتجارة هل يكون ما لزمه من الدين من كسبه لان رقبته لله تعالى لعله كذلك نفقة زوجته تكون من كسبه إن كان والا فعلى الموقوف عليه اه‍ كب معنى (9) أو واليه اه‍ ح فتح (*) فإن لم يراضي أو رضى فلم يرض فان النكاح لا يصح ذكره الدواري لأنه جعل مراضاته كمراضاة البالغة العاقلة وظاهر اطلاق البحر في الوقف الصحة يعني ويكون العقد موقوفا قرز
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست