____________________
وآله وسلم فقال زوجك وأبو عيالك فقالت أتأمرني يا رسول الله فقال إنما انا شافع فقالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه اه ح مذاكرة (1) بان تحته أمة وان لها الخيار (2) صوابه ومتى تملكها قرز (*) شراء صحيحا أو بعضها (*) وإذا استثنى الحمل فان ولدت لدون ستة أشهر فهو ملك للبائع وابن للمشتري وأمه أم ولد للمشتري وان ولدت لستة أشهر فما فوق فإن لم يدعه لان وطئها بالملك المشتري فهكذا ذكره في النجري والبيان وإذا ادعاه المشتري لحق به وكانت أم ولده وقال في التذكرة لاحق للبائع فيه بعد الستة الأشهر وقد صارت للمشتري أم ولد ولا تحتاج إلى تجديد دعوة لتقدم الفراش قرز ولعل المراد إذا لم يكن قد ظهر للحمل امارة من قبل البيع اه كب قرز وهذا في أول بطن واما فيما بعده فهو استهلاك فهل يبطل الاستثنى أو يعتقون ويضمن المشتري قيمتهم سل الأولى ان كل ما استثناه من الأولاد صح فيه الاستثناء ويكون عبدا يعتق بعتق أمه ولا يكون وضع الأمة من مشتريها بعد ذلك استهلاكا لأولادها بل حكم الحادث بعد الأول حكمه قرز لعل هذا حيث استثنى حملها مدة معلومة اه سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) فلو اشترى نصف زوجته وهي حامل فوضعته عنده بعد الشراء لعلها تكون أم ولد كالمشتركة يدعي أحد الشريكين ولدها اه ح لي لفظا (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت قال في أصول الأحكام يدل على أن المعتبر الولادة دون العلوق لأنه لم يفصل بين العلوق في ملك السيد وفي ملك غيره اه غيث (*) فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد وخرج بعضه بعد الملك قيل صارت أم ولد لذلك إذ لا يثبت حكم الولادة الا بجميعه اه ح لي فكان الوضع جميعه وقع بعد الملك اه ح لي (*) وإذا أراد تزويجها استبرأها بعده يعني عدة فسخ كاملة إذا خرجت من نكاح وأما إذا أراد بيعها ففي الشرح واللمع كذلك وقيل ح يكفي حيضة ولا يطأها المشتري حتى تنقضي عدتها قال في اللمع فان أحب هذا الذي اشتراها ان يزوجها أو يبيعها كان له ذلك اه ح بحر لعل المراد والله أعلم أن له ذلك بعد كمال العدة في التزويج (*) فلو التبس هل ولدت قبل الشراء أو بعده سل قيل الأصل عدم الولادة في الملك فتكون مملوكة (4) ولو من غلط قرز (5) أو لم تلد إذ قد صارت أم ولد فلا يباع قبل الوضع يقال هذا يستقيم انها تصير أم ولد قبل الولادة كما قال في الحاشية أم لا لان الذي يفهم من ذكر أم الولد ان الاستيلاد لا يثبت الا بعد الولادة والله أعلم لكن يفهم من البيان في كتاب البيع في سياق ما لا يصح بيعه انها تثبت أم ولد قبل الولادة حيث قال ما لفظه (مسألة) من باع أمته ثم ادعى انها أم ولد لم ينفسخ بيعها الا بأحد أمور؟ إلى أن قال أو بأن تضع ولدا حيا لدون ستة شهر من البيع ويدعيه فيثبت نسبه منه وإذا ثبت بطل بيع أمة اه بلفظه