____________________
(1) فلو دفع السيد مهر الزوجة واعتق العبد ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول رجع بنصف المهر للسيد لأنه فسخ له من أصله وقال الأسفرايني يكون للزوج اه ن (2) وكان على السيد هنا بخلاف دين المعاملة حيث اذن له بها ففي رقبته لان العبد كالوكيل لسيده في الكل والحقوق تتعلق بالموكل في النكاح وبالوكيل في المعاملات اه ن (3) والسيد مخير بين فداه وتسليمه (4) فإن لم يكن له كسب فقولان قول كقولنا وقول في ذمته (5) وهو مهر المثل اه غيث وفي الحفيظ هو الأقل من المسمى ومهر المثل اه أم ولعله يقال إن لم تلحقه الإجازة فان لحقت فالمسمى والله أعلم اه ن قرز (6) أو أمة قرز (7) ولها الفسخ لعدم الكفاءة ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول كما تقدم في فسخ العيوب (8) أما إذا كان مأذونا ودلس بالحرية فان النكاح نافذ صحيح والخيار للزوجة ولوليها اه زهور والمهر على السيد اه زهور ويلزم السيد المسمى لأن العقد صحيح ذكره في الزهور (9) أما إذا كان غير مأذون ولا أجاز السيد فمع علمه بالتحريم يحدو لا مهر عليه قرز ومع جهله ودلس استحقت المهر ولا حد عليه ويكون في رقبته اه بحر (10) صوابه دين ذمة (11) صوابه أو غير مأذون (12) يسأل فيسكت (13) ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق العبد ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره والا فالعقد باطل اه تهامي حيث لم تجربه عادة قرز (*) شكل عليه ووجهه انه غير مأذون بالنكاح لان الاذن ينصرف إلى الصحيح (14) ويدخل جاهلا فالمهر في ذمته فإن كان عالما حد ولا مهر (15) سواء قلنا إن عتقه إجازة أو زوال مانع أما إذا قلنا إنه زوال مانع فلا اشكال انه لا شئ على السيد لأنه لا بإذنه ولا بإجازته وأما إذا قلنا إنه إجازة فان لزوم المهر للسيد إنما هو للملك في حق لزوم المهر ان ينفذ النكاح وهو في ملكه وهنا لم ينفذ النكاح وهو في ملكه لان نفوذه وقع بنفوذ العتق فيلزم العبد دون السيد هذا ما يقتضيه نظرنا اه غيث (16) فلو أعتقه بعد علمه بالعقد