____________________
هو ظاهر الأزهار فهو يمكن تقويمه على ذلك المختار كما ترى اه ح فتح (1) ما لم تكن اما وبنتها فلا معنى للاعتزال حتى يزيل لأنه بوطئ الأولى يحرم عليه وطئ الأخرى اه أثمار فيحرمان عليه تحريما مؤبدا قرز (2) فلو تملك أمة ثم تزوج أخرى ثم بعد التزويج وطئ الأمة فانكشفت أم الزوجة فإنه ينفسخ نكاح البنت ويتأبد تحريمها لظاهر الآية وليس لمتمسك ان يتمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم الحرام الحلال إذ ليس المراد اي تحريم كان والا لزم فيمن وطئ زوجته حائضا أو نحوه ان لا يحرم فرعها عليه ولا قائل به وإنما المراد حيث لا سبب كالزنا والغلط ونحو ذلك اه عامر قرز (*) أو بعضها وقيل لابد من إزالة الجميع إذ العلة ليس التحريم فقط بدليل انه لو زوجها لم يكف في حل أختها ونحوها مع أنه قد حرم وطؤها وإنما العلة بقاء يده عليها اه ع ذماري (3) فلو كانت الأمة المتقدمة بان اشتراها ثم وطئها ثم تزوج امرأة فوطئها فانكشف انها أخت تلك الأمة فقد انكشف ان النكاح غير صحيح فلا يحتاج إلى اعتزال لان عقدها باطل قرز (4) فان وطئها اثم وانفسخ (1) نكاح أختها لأنه قد ذكر في الشرح ان ما منع من ابتدى النكاح منع من استمراره أيضا وقد ذكر في التقرير ان من كان له أمة لم قد يطأها وتزوج أختها فإنه يكون مخيرا (2) في وطئ أيهما شاء ومتى وطئ أحدهما منع من الثانية ولعله يكون كما ذكر الفقيه س في الزوجة لان المنع منها يقتضي فسخ نكاحها اه كب وهو يجيز نكاح الأمة مع وجود السبيل إلى الحرة (2) والمذهب انه لا يخير بل يحرم عليه وطئ الأمة لأن العقد على الزوجة كوطئها (1) والأولى انه لا ينفسخ بل يطلق أو يخرج الأمة عن ملكه وهو مفهوم الأزهار والغيث اه من هامش البيان (5) فان عادت إلى ملكه بعد الاخراج النافذ جاز له الاستمرار على وطئ أختها اه زهور (6) لا فرق لأنه بمثابة عقد جديد (7) فلو دلس الغير فالأولاد مماليك قرز وهو ظاهر الأزهار وشرحه والمختار انه لا فرق وهو يؤخذ من لفظ الكافي حيث قال فلو لم يدلس عليه أحد بل ظن أنها حرة كانوا مماليك وقوله أحد يدل على أنه لو وقع التدليس من الغير كانوا أحرارا اه مفتي (*) حيث كان يحل نكاح الأمة والا فهو باطل اه ح لي بل فاسد لأجل خلاف التي انه يجوز نكاح الأمة مطلقا قرز لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية (*) يقال من العاقد لها اه حماطي لعله حيث وكل السيد أو