شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الأمة كالحرة تستحق لأي وقت سلمت فيه (و) نفقة الأمة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4)) أيضا وهو ان يشرط الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما (فصل) في أحكام الأمة المزوجة * واعلم أنه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع أو هبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فإنه لا يجوز لسيدها ان يطأها وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)
____________________
(1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل تستحق نفقة العدة أم لا ظاهر البيان في العدة حيث قال ولو أمة انها تجب قرز (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه‍ ح لي (3) ويصح الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في الماضي لأنه حق متجدد ومثله في ح لي (4) إنما صح الشرط في نفقة الأمة لا في نفقة الحرة لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الأمة فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر فان قيل إن ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح فلعله يقال إنما صح لأنه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما اه‍ كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو أحنث في يمينك وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته (5) صوابه للمتولي (6) الاز هنا اي الزوج من غيره وغير عبده قرز (7) ويتبع الزوج إذا أراد (8) ومقدماته قرز (*) فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الإمام ى وقيل يحد مع العلم لا مع الجهل اه‍ تجريد (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له غسلها (10) في الأوقات المعتادة اه‍ تعليق (11) ويخير السيد بين تسليمها للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه‍ ح لي لفظا (12) يعني للمبيت عنده وهو مبني على الأغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل في الليل كان لسيدها المنع لأنه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه‍ لمعه قرز (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست