____________________
(1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل تستحق نفقة العدة أم لا ظاهر البيان في العدة حيث قال ولو أمة انها تجب قرز (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه ح لي (3) ويصح الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في الماضي لأنه حق متجدد ومثله في ح لي (4) إنما صح الشرط في نفقة الأمة لا في نفقة الحرة لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الأمة فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر فان قيل إن ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح فلعله يقال إنما صح لأنه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما اه كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو أحنث في يمينك وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته (5) صوابه للمتولي (6) الاز هنا اي الزوج من غيره وغير عبده قرز (7) ويتبع الزوج إذا أراد (8) ومقدماته قرز (*) فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الإمام ى وقيل يحد مع العلم لا مع الجهل اه تجريد (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له غسلها (10) في الأوقات المعتادة اه تعليق (11) ويخير السيد بين تسليمها للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه ح لي لفظا (12) يعني للمبيت عنده وهو مبني على الأغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل في الليل كان لسيدها المنع لأنه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه لمعه قرز (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح