____________________
هي على قول ع أو السيد ولم يقل أمتي ودلست بالحرية اه مفتي فاما حيث دلست بالاذن فلا يستقيم نافذا بل موقوفا قرز (1) صوابه على زوج ليدخل العبد اه ح فتح (2) حيث لم يسئل (3) ويكون العقد موقوفا حقيقة ولا يملك الولد ولها المهر مع الجهل وقيل إذا دلست بالحرية كان الولد حرا أصلا وان دلست بالاذن فعبد قرز (4) ولو عبدا (*) وكذا لسيدها فسخه وكذا الأمة قبل أن يجيز سيدها اه ح لي لفظا قرز وخياره على التراخي ما لم يصدر منه رضاء أوما يجري مجراه قرز (*) فإن لم يفسخ بل رضى فما حصل من الأولاد من بعد الرضاء فهم مماليك قرز (5) ولا يحتاج إلى فسخ () بل عدم الإجازة تكفي في عدم انعقاده اه زهور قال القاضي عامر إنما يكون موقوفا إذا دلست بالاذن واما لو دلست بالحرية وقد اذن لها بالنكاح فإنه لا يكون موقوفا من جهة السيد ويصح من الزوج فسخه لعدم الكفاءة () بل يحتاج كما تقدم (6) هو عقد واحد الا انه نظر إلى الإجازة فجعلها عقدا (7) لابد من الرد الا على القول بان الامتناع رد والصحيح خلافه الا ان يجري عرف قرز (8) مهر المثل سمى أم لم يسم اه بحر لان حكم التسمية يتفرع صحتها على صحة العقد وهذا فاسد إذ ليس للحر نكاح الأمة على الاطلاق فهو هنا كالإجازة الفاسدة إذ المهر للسيد اه بحر فلو كان يجوز له لعنت لزمه المسمى كالعبد (9) وسواء علمت أن التدليس محرم أم لا لان الكلام مبنى على أن قد حصل الاذن (10) واما مع الاكراه فعليه المهر كاملا ولو ثيبا لأنه هنا زوج قرز (11) ولو كان أبوه